responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 169

لفظ ( الأيدي ) وإن كان متناولا لذلك حقيقة ، لكنه لما كان الغالب في الأفراد تثنية اليد لا تثليثها ولا تربيعها ، وان جمع الأيدي باعتبار أفراد المكلفين ، وإلا فالمراد غسل اليدين كما تضمنه السنة فحينئذ ينبغي ان نقول : انه من باب المطلق لا المجمل ، فله أن يغسل اليدين ويترك أحدهما لصدق غسل اليدين ، فلا يجب غسل الجميع حينئذ ، وإما أن نقول : ان المراد الجمعية مطلقا ، فالمتجه حينئذ وجوب غسلهما معا أصالة لا مقدمة ، والذي يقوى في النظر أن اليد إن كانت معلومة الزيادة بوجه من الوجوه التي يعرف بها ذلك على معنى معرفة اليد التي هي على أصل خلقة غالب أفراد الإنسان من غيرها كأن تكون مثلا تلك نابتة في العضد صغيرة ليست لها تلك القوة بحيث يعلم أن الأخرى هي الموافقة لأصل الخلقة فالظاهر حينئذ عدم وجوب غسل الزائدة ، لانصراف تلك الإطلاقات إلى المتعارف في خلقة الإنسان ، وصدق اليد عليها حقيقة لا ينافي ذلك ، وإيجاب غسلها إذا كانت تحت المرفق ليس لذلك ، بل هي كاللحم الزائد ، أما إذا لم يعلم زيادتها على ذلك النحو بأن يكون قد خلق الله تعالى له كتفين متساويين كل منهما له عضد مستقل ومرفق وذراع وكف فالظاهر حينئذ وجوب غسل الجميع ، لتناول إطلاق الأدلة ، وتثنية اليد في بعضها لا ينافي ذلك ، لجريانها مجرى الغالب ، أو للمقدمة لحصول الطهارة ، لعدم العلم بكيفية تكليفه ، وأما ما يظهر من كلمات الأصحاب من المقدمة لليد الأصلية فالظاهر خلافه ، لمنع الحصر بالزائدة والمشتبهة ، بل الحكم بأصالتهما معا متجه.

وتظهر الثمرة في كثير من المواضع ، منها انه بناء على ظاهر كلام الأصحاب ينبغي إيجاب المسح بهما معا مقدمة للمسح بالأصلية بخلافه على ما قلنا ، بل يكفى بالمسح بأحدهما ، وقد عرفت أن احتمال وجوب غسل أحدهما لا يخلو من وجه ، لكن الأقوى ما ذكرنا ، وطريق الاحتياط غير خفي ، هذا. ويجزي في اليد النابتة بالمرفق مع العلم بزيادتها ما يجري في غيرها من الأمور الزائدة ، والظاهر الوجوب ، وكان‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست