responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 162

وقد يستدل على المطلوب أيضا بخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما‌السلام [١] « سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال : يغسل ما بقي من عضده » لكنه موقوف على بيان معنى المرفق ، فنقول انه مجمع عظمي الذراع والعضد كما عن التذكرة ، وعن الصحاح والقاموس أنه موصل الذراع في العضد ، وفى الحدائق « المرفق كمنبر ومجلس المفصل ، وهو عبارة عن رأس عظمي الذراع والعضد كما هو المشهور أو مجمع عظمي الذراع والعضد فعلى هذا شي‌ء منه داخل في العضد وشي‌ء داخل في الذراع » انتهى. وربما ظهر من بعضهم أنه نفس المفصل ، وبالجملة هل هو طرف الساعد أو أنه طرفا الساعد والعضد يظهر من بعض الأول ، ومن آخر الثاني ، وعليه يمكن الاستدلال بالرواية على إرادة وجوب غسل ما بقي من طرف العضد لكونه من المرفق ، ويكون قوله في السؤال ( قطعت من المرفق ) إرادة بعض المرفق ، ولعله على هذا يحمل استدلاله في جامع المقاصد على الدخول الأصلي بقول الكاظم عليه‌السلام في مقطوع اليد من المرفق : ( يغسل ما بقي ) قال : « فان غسله لو وجب مقدمة لغسل اليد يسقط بسقوطه » قلت : لكن لم أعثر إلا على هذه الرواية ، وهي مشتملة على‌ قوله : ( ما بقي من عضده ) فلم يبق احتمال أن يكون القطع من المرفق على معنى إرادة بقاء المرفق ، وكان ما ذكرناه أولى من حمل الرواية على استحباب غسل العضد كما ستسمعه ، ولعله للبناء على كون المرفق طرف الساعد فقط ، أو يراد بقوله في السؤال ( قطعت من المرفق ) أي تمامه ، وهو لا يحصل إلا بقطع الطرفين معا ، فيكون المراد بقوله عليه‌السلام : ( ما بقي من عضده ) بعد قطع طرفه الذي تمام المرفق ، فتأمل. ويجب الابتداء من المرفق وإدخاله والانتهاء إلى الأصابع ، فالمراد حينئذ وجوب البدأة بالأعلى على حسب ما ذكرناه في الوجه.

ولو غسل منكوسا لم يجز كما هو صريح الجمل والمعتبر والنافع والمنتهى والتحرير والقواعد والإرشاد والمختلف والدروس وجامع المقاصد وكشف اللثام وظاهر الإشارة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست