والقواعد وصريح
جامع المقاصد مرجحا له بشهرته بين العلماء ، ومحتمل الإرشاد والتحرير ، بل لعله
الظاهر ممن عبر بوجوب الغسل من المرافق كاشارة السبق والجمل والدروس واللمعة ،
لدخول ابتداء الغاية فيها كما يظهر من الاستدلال على الدخول بما تضمن الغسل من
المرفق ، بل يرشد إليه قول الفاضل في القواعد : « الثالث غسل اليدين من المرفق إلى
أطراف الأصابع ، فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل » إذ تفريعه على كلامه الأول
كالصريح فيما ذكرنا ، وفى كشف اللثام في شرح العبارة « إجماعا في الثاني مما عدا
زفر وداود وبعض المالكية » انتهى. وإذ قد عرفت ظهورها في إرادة الأصلي كان الإجماع
عليها ، وفي الخلاف « أن غسل المرفقين واجب مع اليدين ، وبه قال جميع الفقهاء إلا
زفر ـ إلى أن قال ـ : وقد ثبت عن الأئمة عليهمالسلام أن ( الى ) في الآية بمعنى مع » وفي المعتبر « ويجب غسل
اليدين مع المرفقين ـ إلى أن قال ـ : وعليه الإجماع خلا زفر ومن لا عبرة بخلافه »
وفي المنتهى « ويجب غسل اليدين بالإجماع والنص ، وأكثر أهل العلم على وجوب إدخال
المرفقين » وفي جامع المقاصد « أنه ذكر المرتضى وجماعة من الموثوق بهم ان ( الى )
هنا بمعنى مع » وعن جامع الجوامع « ان أكثر الفقهاء ذهبوا إلى وجوب غسلهما ، وهو
مذهب أهل البيت عليهمالسلام » انتهى.
بل قد يؤيد ذلك أي
إرادة الوجوب الأصلي جعلهم ( الى ) في الآية بمعنى مع كما في التهذيب والمعتبر
والمنتهى وغيرها عند التعرض للرد على العامة ، والتزام دخول الغاية في المغيا إما
مطلقا أو في خصوص المقام حيث لا مفصل محسوس ، ومن العجيب جعل الآخر في التنقيح
قولا بالوجوب المقدمي ، كما أنه قد يؤيده أيضا أنهم بصدد بيان الواجب الأصلي لا
المقدمي ، سيما وليس من عادتهم التعرض لمثل ذلك ، فما وقع من جملة من المتأخرين
كالمقداد والمحقق الثاني أن الإجماع منعقد على وجوب غسل المرافق مع الذراعين ،
لكنه هل هو أصلي أو من باب المقدمة فأدخلا الإجمال في عبارات