فلا يجزي حينئذ
غسل البشرة دونه ، وقوله عليهالسلام : ( ليس عليهم ) وإن كان ظاهرا في إرادة الرخصة ، لكن
الموجود في رواية الشيخ أنه ( ليس للعباد أن يطلبوه ) على أنه بعد أن ما دلت الرواية
على سقوط الوجوب المستفاد من الأمر الأول يحتاج إلى دليل آخر دال على الاجتزاء به
، ودعوى استفادته من الأمر الأول محل نظر ، فالموافق للاحتياط الواجب المراعاة في
نحو المقام غسل الشعر ، للقطع بالاجتزاء به دون غيره ، وقال الشهيد في الدروس : «
يستحب التخليل وإن كثف الشعر » ولم أعثر له على دليل يقتضيه ، بل قد يظهر من
ملاحظة الأدلة خلافه ، نعم قد يتجه ذلك في الخفيفة خروجا عن شبهة الخلاف ، وحيث
اشتملت الرواية على العموم اللغوي التي يتساوى جميع الأفراد بالنسبة إليه لم يختلف
الحال في الموافق للغالب وعدمه ، فالأغم مثلا إن كان كثيف الشعر اجتزي بغسله ، وفي
الخفيف ما تقدم.
وكذا لو نبت
للمرأة لحية لم يجب تخليلها قطعا مع الكثافة ، وفي الخفيفة ما تقدم ، وإن ظهر من
بعضهم دعوى الإجماع هنا على عدم وجوب التخليل مطلقا ، لكن فيه أن المسألة من واد
واحد ، بل هي أولى بوجوب التخليل ولو مع الكثافة ، حملا لدليل الشعر على الغالب
المتعارف ، كما ينقل عن بعض العامة وإن كان ضعيفا ، لما عرفت من العموم اللغوي فيه
، ولذا كان الظاهر انعقاد الإجماع من أصحابنا على عدم وجوب التخليل في الكثيفة ،
وأما الخفيفة فكسابقها من لحية الرجل ، وقد عرفت أن المختار عدم الوجوب هناك ، فلم
يجب هنا. وكفى إفاضة الماء على ظاهرها كما يكفي ذلك في الرجل.
( الفرض
الثالث )
من فروض الوضوء
غسل اليدين كتابا وسنة وإجماعا بين المسلمين ، والواجب غسل الذراعين والمرفقين
أصالة ، كما هو ظاهر التهذيب والخلاف والمعتبر والنافع والمنتهى