الطلب والبحث
المنفي بالرواية ، وما في المختلف ـ من الجواب عن رواية التبطين انها محمولة على
الساتر ، وأيده برواية الإحاطة ـ ضعيف وتحكم بلا حاكم ، وبما ذكرنا ينقطع استصحاب
غسل نفس بشرة الوجه ، ودعوى الشك في بدلية الشعر في المقام ممنوعة ، لما سمعت من
ظهور الأخبار مع إطلاق فتوى المشهور ، كمنع ما سمعت من دعوى الإجماع على وجوب غسل
ما بين الشعر ، مع معارضته بما سمعته عن بعضهم من أن النزاع فيه ، بل التتبع
والتأمل والتروي يورث الظن القوي بل العلم بخلافه.
وأما قوله عليهالسلام في خبر زرارة
المتقدم ( انما يغسل الظاهر ) فبعد الغض عما في السند في شموله لمثل الظاهر بين
الشعر الخفيف نظر ، لظهور غيره منه كما هو واضح ، مع معارضته بخبر الإحاطة ، نعم
قد يقال : بوجوب غسل ما أحاط به الشعر على جهة التدوير ، كما لو كانت بقعة في وسط
اللحية ونبت الشعر دائرا عليها ، للشك في شمول الإحاطة بمثله ، بل هي ظاهرة في
غيرها ، فالأحوط غسلها مع الشعر ، وأما المستور بالاسترسال كما لو ستر استرسال
الشارب شيئا من بشرة الوجه فالأقوى وجوب غسل البشرة ، ثم أن مقتضى الصحيح المتقدم
عدم الفرق بين سائر الشعور النابتة في الوجه كالعنفقة والشارب والحاجب وغيرها كما
نص عليه بعضهم ، بل في الخلاف الإجماع على عدم وجوب إيصال الماء إلى أصل شيء من
شعر الوجه ، بل قد يستفاد من ذلك الصحيح قاعدة عامة جارية في سائر الشعور بالنسبة
إلى جميع الأفعال حتى يرد المخصص كما في غسل الجنابة ، فان الواجب فيه غسل البشرة
وإن كثف الشعر ، لكن لم أعثر على عامل به على عمومه ، بل قد يظهر مما ذكره بعضهم
من إيجاب غسل البشرة في اليد وإن كثف الشعر خلافه ، وهو وإن أمكن تعليله بشمول اسم
اليد عرفا لشعرها النابت عليها ، ولذا يجب غسله مع البشرة لكنه غير خال من الإشكال
، لصحة الرواية وظهورها بل صراحتها ، بل لا يبعد في النظر العمل بعمومها حتى يجيء
ما يحكم عليها ، كالعمل بما يظهر منها من أن بدلية الشعر في مقام يكون كذلك بدلية
حتمية لا رخصة ،