responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 158

الطلب والبحث المنفي بالرواية ، وما في المختلف ـ من الجواب عن رواية التبطين انها محمولة على الساتر ، وأيده برواية الإحاطة ـ ضعيف وتحكم بلا حاكم ، وبما ذكرنا ينقطع استصحاب غسل نفس بشرة الوجه ، ودعوى الشك في بدلية الشعر في المقام ممنوعة ، لما سمعت من ظهور الأخبار مع إطلاق فتوى المشهور ، كمنع ما سمعت من دعوى الإجماع على وجوب غسل ما بين الشعر ، مع معارضته بما سمعته عن بعضهم من أن النزاع فيه ، بل التتبع والتأمل والتروي يورث الظن القوي بل العلم بخلافه.

وأما قوله عليه‌السلام في خبر زرارة المتقدم ( انما يغسل الظاهر ) فبعد الغض عما في السند في شموله لمثل الظاهر بين الشعر الخفيف نظر ، لظهور غيره منه كما هو واضح ، مع معارضته بخبر الإحاطة ، نعم قد يقال : بوجوب غسل ما أحاط به الشعر على جهة التدوير ، كما لو كانت بقعة في وسط اللحية ونبت الشعر دائرا عليها ، للشك في شمول الإحاطة بمثله ، بل هي ظاهرة في غيرها ، فالأحوط غسلها مع الشعر ، وأما المستور بالاسترسال كما لو ستر استرسال الشارب شيئا من بشرة الوجه فالأقوى وجوب غسل البشرة ، ثم أن مقتضى الصحيح المتقدم عدم الفرق بين سائر الشعور النابتة في الوجه كالعنفقة والشارب والحاجب وغيرها كما نص عليه بعضهم ، بل في الخلاف الإجماع على عدم وجوب إيصال الماء إلى أصل شي‌ء من شعر الوجه ، بل قد يستفاد من ذلك الصحيح قاعدة عامة جارية في سائر الشعور بالنسبة إلى جميع الأفعال حتى يرد المخصص كما في غسل الجنابة ، فان الواجب فيه غسل البشرة وإن كثف الشعر ، لكن لم أعثر على عامل به على عمومه ، بل قد يظهر مما ذكره بعضهم من إيجاب غسل البشرة في اليد وإن كثف الشعر خلافه ، وهو وإن أمكن تعليله بشمول اسم اليد عرفا لشعرها النابت عليها ، ولذا يجب غسله مع البشرة لكنه غير خال من الإشكال ، لصحة الرواية وظهورها بل صراحتها ، بل لا يبعد في النظر العمل بعمومها حتى يجي‌ء ما يحكم عليها ، كالعمل بما يظهر منها من أن بدلية الشعر في مقام يكون كذلك بدلية حتمية لا رخصة ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست