لها ، فيستصحب
بقاء التكليف بها مع الشك في شمول الأدلة لمثله إن لم نقل بظهور العدم ، وحينئذ
فهل يجب غسل الشعر معها فيكون كشعر اليد؟ وجهان أيضا ، أقواهما عدم الوجوب ، لعدم
الدخول في مسمى الوجه ، ودعوى أن كل شعرة بدل عن محل منبتها لتعذر غسله ممنوعة ،
ولم لا يكون ذلك قرينة على السقوط ، على أنه لا يقضي بسقوط الغسل عن كل ما سترته
كيف ما كان ولو بالاسترسال في المحل مثلا ، وأما إذا لم تكن الخفة بتلك المثابة
فالأقوى في النظر عدم الوجوب مطلقا ، وفاقا للمشهور نقلا بل وتحصيلا مع النظر إلى
من أطلق ومن نص على الإطلاق ، فيجتزى بغسل الشعر عما تحته وعما بين الشعرات ، لصدق
الإحاطة لغة وعرفا ، وترك الاستفصال في خبر التبطين ، مضافا إلى إطلاق الإجماع كما
سمعت من عبارة الخلاف ، بل قد يدعى ظهورها في إرادة الخلال ما بين الشعر ، لاقتضاء
عطفه على المستور بشعر اللحية مغايرته.
وما يقال : ان
التخليل لا يشمل غير المستور بنفس الشعر ممنوع ، بل قد يدعى صدق استعمال الخلال في
هذا أكثر وأشيع ، كل ذلك مضافا إلى الوضوءات البيانية ، وإلى ما يظهر من الأخبار
من المبالغة في قلة ماء الوضوء والاكتفاء بكف واحد للوجه ، بل في خبر علي بن يقطين
[١] المشهور المشتمل على المعجز ما يدل على أن التخليل من مذهب العامة ، فلاحظ
وتأمل. مع أنه لو وجب غسل ما بين الشعر أو ما تحته لاحتاج إلى كثرة ماء حتى يستيقن
بحصول الغسل المطلوب شرعا ، ومن هنا قيل أنه لا يحصل له اليقين بذلك حتى يضع وجهه
في حوض أو نهر أو نحوهما ، وفيه من العسر والحرج مالا يخفى ، بل كيف يعقل الفرق
بين المستور بالشعر وغيره مع شدة اختلافه باختلاف الأمكنة والأوقات وتفريق الشعر
وعدمه ونحو ذلك من جلوس الرائي والمرئي ، فقد ينكشف بعض البشرة الآن ويستتر غيرها
ساعة أخرى ، على أنه أي ثمرة يحصل لهذا النزاع ، فإنه لا يعلم غسل ما بين الشعر من
دون أن يغسل جميع البشرة ، وهذا عين
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.