responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 157

لها ، فيستصحب بقاء التكليف بها مع الشك في شمول الأدلة لمثله إن لم نقل بظهور العدم ، وحينئذ فهل يجب غسل الشعر معها فيكون كشعر اليد؟ وجهان أيضا ، أقواهما عدم الوجوب ، لعدم الدخول في مسمى الوجه ، ودعوى أن كل شعرة بدل عن محل منبتها لتعذر غسله ممنوعة ، ولم لا يكون ذلك قرينة على السقوط ، على أنه لا يقضي بسقوط الغسل عن كل ما سترته كيف ما كان ولو بالاسترسال في المحل مثلا ، وأما إذا لم تكن الخفة بتلك المثابة فالأقوى في النظر عدم الوجوب مطلقا ، وفاقا للمشهور نقلا بل وتحصيلا مع النظر إلى من أطلق ومن نص على الإطلاق ، فيجتزى بغسل الشعر عما تحته وعما بين الشعرات ، لصدق الإحاطة لغة وعرفا ، وترك الاستفصال في خبر التبطين ، مضافا إلى إطلاق الإجماع كما سمعت من عبارة الخلاف ، بل قد يدعى ظهورها في إرادة الخلال ما بين الشعر ، لاقتضاء عطفه على المستور بشعر اللحية مغايرته.

وما يقال : ان التخليل لا يشمل غير المستور بنفس الشعر ممنوع ، بل قد يدعى صدق استعمال الخلال في هذا أكثر وأشيع ، كل ذلك مضافا إلى الوضوءات البيانية ، وإلى ما يظهر من الأخبار من المبالغة في قلة ماء الوضوء والاكتفاء بكف واحد للوجه ، بل في خبر علي بن يقطين [١] المشهور المشتمل على المعجز ما يدل على أن التخليل من مذهب العامة ، فلاحظ وتأمل. مع أنه لو وجب غسل ما بين الشعر أو ما تحته لاحتاج إلى كثرة ماء حتى يستيقن بحصول الغسل المطلوب شرعا ، ومن هنا قيل أنه لا يحصل له اليقين بذلك حتى يضع وجهه في حوض أو نهر أو نحوهما ، وفيه من العسر والحرج مالا يخفى ، بل كيف يعقل الفرق بين المستور بالشعر وغيره مع شدة اختلافه باختلاف الأمكنة والأوقات وتفريق الشعر وعدمه ونحو ذلك من جلوس الرائي والمرئي ، فقد ينكشف بعض البشرة الآن ويستتر غيرها ساعة أخرى ، على أنه أي ثمرة يحصل لهذا النزاع ، فإنه لا يعلم غسل ما بين الشعر من دون أن يغسل جميع البشرة ، وهذا عين‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست