وهل يستحب غسل
المسترسل الخارج عن حدود الوجه كما عن الشهيد في الذكرى ناقلا له عن أبي علي ،
ولعله لقول زرارة [١] في حكاية أبي جعفر عليهالسلام وضوء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « وسدله على
أطراف لحيته » ولاستحباب التخليل ، لكن في كشف اللثام ضعف الدليلين واضح ، قلت :
هما على ضعفهما كافيان في الحكم الاستحبابي ، بل قد يؤيده الأخبار المتكثرة الآمرة
بأخذ الماء من اللحية عند الجفاف الشاملة للمسترسل منه الظاهرة في أنه مقدم على
غيره ، إذ مع فرض أنه ليس مستحبا في الوضوء يكون لا فرق بينه وبين ماء الوضوء
المحفوظ في طشت ونحوه ، ومنه تظهر ثمرة للحكم بالاستحباب وعدمه زيادة على نفس
الاستحباب ، وإذ قد عرفت أنه يجب غسل الشعر بدلا عن البشرة فالظاهر الاجتزاء بغسل
الظاهر.
ولا يجب تخليلها
كما في الخلاف بل يغسل الظاهر لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة [٢] قال : قلت : « أرأيت
ما كان تحت الشعر قال : كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه
، ولكن يجري عليه الماء » وفى الوسائل رواه الصدوق بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام[٣] قال : قلت له : «
أرأيت ما أحاط به الشعر فقال : كل ما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه
ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء » وصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام[٤] قال : سألته « عن
الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال لا » وفي
خبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام « انما عليك أن تغسل الظاهر » و ( انما ) تفيد الحصر ، وفى
الخلاف بعد أن قال : إيصال الماء إلى ما يستره شعر اللحية وتخليلها غير واجب ، قال
: « دليلنا أن الأصل براءة الذمة ، وإيجاب التخليل يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع
الفرقة » وظاهر إطلاق المصنف وغيره وما سمعت من الأخبار عدم الفرق بين الكثيفة
والخفيفة كما نص
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.