لعدم دخوله في
مسمى الوجه ، أو لخروجه عن التحديد كما هو المفروض ، فما ينقل عن بعض العامة من
وجوب غسله زاعما أنه من الوجه لبعض الاستعمالات الغير المطردة في غاية الضعف ، مع
ما في المدارك عن أكثر العامة من القول بعدم الوجوب أيضا ، أما ما دخل منه في حد الوجه
فالظاهر أن وجوب غسله إجماعي كما في شرح الدروس ، بل يظهر من بعضهم عدم دخوله تحت
اسم المسترسل ، كآخر الاستدلال عليه بصدق اسم الوجه عليه ، لكن فيه من الضعف مالا
يخفى ، كالاستدلال بشمول التحديد له إذ التحديد لما كان من الوجه.
فالأولى في
الاستدلال عليه ما ستسمعه [١] من الأخبار الدالة على سقوط وجوب غسل البشرة كقوله عليهالسلام[٢] : « كل ما أحاط
به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء » فان
الظاهر رجوع الضمير المجرور إلى الشعر فيفيد إيجاب إجراء الماء على الشعر المحيط
بدلا عن البشرة ، فيؤخذ على ذلك الحد قبل نبات الشعر ، وبمعناه أنه لو حدد
بالإبهام والوسطى بعد نباتة فكل ما دخل تحتهما من الشعر وجب غسله ، نعم يشكل هذا
بأنه لو نقص عن الحد الأول قبل نبات الشعر كما إذا كان الشعر كثيفا جدا لم يقتصر
عليه ، فالأولى مراعاة التحديد قبل نباتة ، لكن الظاهر أن الواجب غسل الظاهر من
الشعر ، ولا يجب التبطين ، لقول أحدهما عليهماالسلام في خبر محمد بن مسلم [٣] قال : سألته « عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال : لا » وفي
بعضها [٤] ( انما عليك أن تغسل ما ظهر ) وللوضوءات البيانية ، إذ لا يخفى على من لاحظها
ظهورها بل صراحتها في عدم ذلك ، ففي الحقيقة حينئذ كما يكون الشعر بدلا عن البشرة
يكون بدلا عن بعضه لكونه محيطا به أيضا ، فتأمل.
[١] وفي نسخة الأصل
( بعد ما ستسمعه ) ولا يخفى أن لفظ ( بعد ) زائد ومخل.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٦.