responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 154

لعدم دخوله في مسمى الوجه ، أو لخروجه عن التحديد كما هو المفروض ، فما ينقل عن بعض العامة من وجوب غسله زاعما أنه من الوجه لبعض الاستعمالات الغير المطردة في غاية الضعف ، مع ما في المدارك عن أكثر العامة من القول بعدم الوجوب أيضا ، أما ما دخل منه في حد الوجه فالظاهر أن وجوب غسله إجماعي كما في شرح الدروس ، بل يظهر من بعضهم عدم دخوله تحت اسم المسترسل ، كآخر الاستدلال عليه بصدق اسم الوجه عليه ، لكن فيه من الضعف مالا يخفى ، كالاستدلال بشمول التحديد له إذ التحديد لما كان من الوجه.

فالأولى في الاستدلال عليه ما ستسمعه [١] من الأخبار الدالة على سقوط وجوب غسل البشرة كقوله عليه‌السلام [٢] : « كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء » فان الظاهر رجوع الضمير المجرور إلى الشعر فيفيد إيجاب إجراء الماء على الشعر المحيط بدلا عن البشرة ، فيؤخذ على ذلك الحد قبل نبات الشعر ، وبمعناه أنه لو حدد بالإبهام والوسطى بعد نباتة فكل ما دخل تحتهما من الشعر وجب غسله ، نعم يشكل هذا بأنه لو نقص عن الحد الأول قبل نبات الشعر كما إذا كان الشعر كثيفا جدا لم يقتصر عليه ، فالأولى مراعاة التحديد قبل نباتة ، لكن الظاهر أن الواجب غسل الظاهر من الشعر ، ولا يجب التبطين ، لقول أحدهما عليهما‌السلام في خبر محمد بن مسلم [٣] قال : سألته « عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال : لا » وفي بعضها [٤] ( انما عليك أن تغسل ما ظهر ) وللوضوءات البيانية ، إذ لا يخفى على من لاحظها ظهورها بل صراحتها في عدم ذلك ، ففي الحقيقة حينئذ كما يكون الشعر بدلا عن البشرة يكون بدلا عن بعضه لكونه محيطا به أيضا ، فتأمل.


[١] وفي نسخة الأصل ( بعد ما ستسمعه ) ولا يخفى أن لفظ ( بعد ) زائد ومخل.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست