responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 153

احتمال وجوب الانتهاء بالذقن كوجوب الابتداء بالأعلى كما يقضي به بعض العبارات كعبارة المصنف رحمه‌الله ونحوها فالظاهر عدمه ، فتأمل جيدا.

وهل المراد بالبدأة بالأعلى عدم جواز النكس المنصرف في بادئ الرأي إلى ما ينافي البدأة بالأعلى ضرورة كون أظهر أفراده ما عند القوم من الغسل منكوسا من منتهى العضو ، فلا يقدح حينئذ غسل جميع الجبهة مثلا دفعة ، كما عساه يحتمل من قول المصنف وغيره من تفريع عدم جواز النكس على ذلك ، فيكون مساقا في الرد على المرتضى ، أو أن المراد وجوبه ، فلا تجزي المقارنة ولا النكس ، كما يقضي به قولهم وجوب البدأة ، لأنه كما ينافيه النكس ينافيها المقارنة؟ وجهان ، لكن قد يشكل الثاني بأنه يلزم منه فساد أكثر وضوءات الناس ، إذ من المقطوع به أنه يغسل مع الجزء الأعلى غيره دفعة ، واحتمال القول أن المقصود غسل الأعلى ويكرر بالنسبة إلى غيره ولذلك يكرر إمرار اليد ، فيكون غسل ثان حينئذ خلاف الواقع ، بل لعل فيما ذكرناه من الوضوءات البيانية من إمرار يده مرة واجدة شهادة بخلافه ، نعم قد يقال : لا يراد بالأعلى الخط الذي ليس أعلى منه خط فقط ، بل المدار فيه على صدق البدأة بأعلى الوجه ، ويؤيده الوضوء بالمطر ونحوه ، وعليه فلا يجزي غسل الوجه إذا وضعه في حوض أو غيره مع نية الغسل في آن من الآنات ما لم ينو ابتداء الغسل من الأعلى ثم يحصل غسل آخر بعد ذلك ، ولعله الأقوى في النظر.

ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية كما في التحرير والقواعد والدروس طولا أو عرضا كما نص عليه في الخلاف والمعتبر والمنتهى والمدارك وكشف اللثام وغيرها ، بل في الخلاف « ان دليلنا أصالة البراءة ، وشغلها يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة المحقة » إلى آخره. إذ الظاهر ان مراده نقل الإجماع على ما نحن فيه ، والمراد بالمسترسل المذكور هو الخارج عن حد الوجه كما نص عليه بعضهم ، وحينئذ فالظاهر ان الإجماع منعقد على عدم وجوب غسله كما نص عليه في المدارك وكشف اللثام وغيرهما‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست