يده اليمنى ، فأخذ
كفا من ماء ، فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه » إلى آخره. وما في الصحيح أو الحسن عنه عليهالسلام[١] أيضا أنه (ص) «
غرف ملأها ماء ، فوضعها على جبهته » وعن
تفسير العياشي أنه « غرف غرفة فصبها على جبهته فغسل جبهته » مع أن
العلامة في المنتهى وعن الشهيد في الذكرى أنهما قالا بعد الصحيح الأول : روي عنه عليهالسلام[٢] انه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال بعد ما توضأ
: « إن هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » وفي ) الوسائل عن قرب الاسناد عن أبي جرير الرقاشي [٣] قال : قلت لأبي
الحسن موسى عليهالسلام : « كيف أتوضأ للصلاة ،
فقال لا تعمق في الوضوء ، ولا تلطم وجهك بالماء لطما ، ولكن اغسله من أعلى وجهك
إلى أسفله بالماء مسحا ، وكذلك فامسح على ذراعيك ورأسك وقدميك » بل قد يقال : أنا
في غنية عن الأخبار البيانية ، للقطع بأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يغسل مبتدءا من الأعلى لكونه إما واجبا أو راجحا مع
كراهة النكس كما يقوله الخصم ، وهو لا يفعل المكروه ، ولا يترك الراجح ، فلما
علمنا ذلك وجب التأسي بفعله ، لكن في المدارك كما عن الأردبيلي والبهائي التنظر
فيه ، وتبعهم عليه بعض من تأخر عنهم بأنه « من الجائز أن يكون ابتداؤه بالأعلى
لكونه أحد جزئيات مطلق الغسل المأمور به لا لوجوبه بخصوصه » فان امتثال الأمر
الكلي يتحقق بفعل جزئي من جزئياته ، ولا إجمال في غسل الوجه حتى يكون فعله بيانا
له ، فيجب اتباعه ، وأما النقل الذي ذكر فمرسل ، وبذلك يجاب عن الأخير ، مع إمكان
التزام جواز كون البدأة بالأسفل وإن كان مكروها لبيان الجواز » انتهى.
واعتراضه في
الحدائق بوجوه ستة ، لكن كثيرا منها بمعزل عن الورود عليه ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢٢.