responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 149

يده اليمنى ، فأخذ كفا من ماء ، فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه » إلى آخره. وما في‌ الصحيح أو الحسن عنه عليه‌السلام [١] أيضا أنه (ص) « غرف ملأها ماء ، فوضعها على جبهته » وعن‌ تفسير العياشي أنه « غرف غرفة فصبها على جبهته فغسل جبهته » مع أن العلامة في المنتهى وعن الشهيد في الذكرى أنهما قالا بعد الصحيح الأول : روي عنه عليه‌السلام [٢] انه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال بعد ما توضأ : « إن هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » وفي ) الوسائل عن قرب الاسناد‌ عن أبي جرير الرقاشي [٣] قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام : « كيف أتوضأ للصلاة ، فقال لا تعمق في الوضوء ، ولا تلطم وجهك بالماء لطما ، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا ، وكذلك فامسح على ذراعيك ورأسك وقدميك » بل قد يقال : أنا في غنية عن الأخبار البيانية ، للقطع بأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يغسل مبتدءا من الأعلى لكونه إما واجبا أو راجحا مع كراهة النكس كما يقوله الخصم ، وهو لا يفعل المكروه ، ولا يترك الراجح ، فلما علمنا ذلك وجب التأسي بفعله ، لكن في المدارك كما عن الأردبيلي والبهائي التنظر فيه ، وتبعهم عليه بعض من تأخر عنهم بأنه « من الجائز أن يكون ابتداؤه بالأعلى لكونه أحد جزئيات مطلق الغسل المأمور به لا لوجوبه بخصوصه » فان امتثال الأمر الكلي يتحقق بفعل جزئي من جزئياته ، ولا إجمال في غسل الوجه حتى يكون فعله بيانا له ، فيجب اتباعه ، وأما النقل الذي ذكر فمرسل ، وبذلك يجاب عن الأخير ، مع إمكان التزام جواز كون البدأة بالأسفل وإن كان مكروها لبيان الجواز » انتهى.

واعتراضه في الحدائق بوجوه ستة ، لكن كثيرا منها بمعزل عن الورود عليه ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست