بحدود ويؤخذ على
نسبة تلك الحدود من غيره ، لا أن معنى الرجوع إليه انه يؤخذ مقدار أصابع المستوي
من الوجه العريض جدا ، إذ على ذلك يخرج كثير من مسمى الوجه بحيث يقطع بعدم
الاجتزاء به ونحوه هؤلاء في الرجوع إلى المستوي ، كذلك من لم يكن تسطيح جبهته أو
خديه أو علو أنفه أو هبوطه على المتعارف ، فان الجميع يرجع إلى المستوي على حسب ما
ذكرنا.
ويجب أن يغسل جميع
ما تقدم بيانه من الوجه مبتدء من أعلى الوجه إلى الذقن ، ولو خالف وغسل منكوسا لم
يجز على الأظهر كما في صريح المبسوط والمعتبر والمنتهى والقواعد والتحرير والإرشاد
وجامع المقاصد وظاهر المقنعة والوسيلة والتنقيح ، ونسبه في المختلف إلى سلار وابن
أبي عقيل وابن الجنيد ، وقال : انه رواه ابن بابويه في كتابه ، وأنه ظاهر أبي
الصلاح لكن ما وصل إلى من عبارة المراسم لا ظهور فيها بذلك كعبارة المهذب والكافي ،
وأما الغنية فصريحة في إرادة التحديد ، ولعله لذا لم ينقل عنهم في كشف اللثام ،
فلاحظ وتأمل ، ونقله في التنقيح عن المرتضى في أحد قوليه ونسبه في المدارك ، وعن
غيره إلى الشهرة بين الأصحاب ، وفي التنقيح وعن التذكرة إلى الأكثر ، بل في بعض
حواشي الألفية الاتفاق عليه ، وخالف في ذلك فحكم بالصحة ابن إدريس في السرائر ،
كما عن المرتضى في المصباح ، ويظهر من جملة من متأخري المتأخرين الميل اليه ، بل
ربما كان ظاهر من أطلق غسل الوجه ، والأول هو الأقوى لحكاية الباقر عليهالسلام وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في عدة أخبار ، ففي
بعضها [١] انه صلىاللهعليهوآلهوسلم « أخذ كفا من ماء وصبه على وجهه » وفي آخر [٢] « فأسدله على
وجهه » وأظهر منهما ما في الصحيح عن زرارة [٣] قال : « حكى أبو جعفر عليهالسلام وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فدعا بقدح من ماء ، فأدخل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١٠.