responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 145

كالموجود في بعض آخر بالحاء والواو على ما عرفت سابقا من أن المراد بالرواية ما دارت عليه الإصبعان من القصاص إلى الذقن ، إذ الاختبار بالإصبعين في كل موضع من مواضع الوجه ، فتأمل جيدا.

إذا عرفت ذلك فالعذار قيل بدخوله كما عن ظاهر المبسوط والخلاف وعن ابن الجنيد وبه صرح الشهيد في الروضة ، وقيل بخروجه ، واختاره المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى والتحرير وعن جملة من كتبه ، بل عن ظاهر كلامه في التذكرة دعوى الإجماع عليه ، وربما قيل بالتفصيل ، وهو دخول ما حوته الإصبعان منه وخروج الباقي كما نقل عن العلامة في نهاية الأحكام ، واختاره بعض من تأخر ، لكن منه قد يستظهر ان النزاع بينهم لفظي ، إذ القائل بوجوب الغسل مراده ما حوته الإصبعان منه والقائل بعدم وجوبه مراده خروج ما لم تحوه الإصبعان منه ، إذ لا معنى للقول بوجوب غسل الخارج بعد ما سمعت من التحديد ، كما أنه لا معنى للقول بعدم وجوب غسل الداخل بعده ، وكان سبب الاشتباه أن العذار وان عرف بما سمعت من أنه الشعر المحاذي للأذن يتصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض لكن ذلك تعريف لطوله ، وأما عرضه فلم يظهر مقداره ، فلعل القائل بخروجه يقتصر على ذلك المقدار الخارج بتسمية العذار ، ومثله القول بالدخول أو يريد به بعضه ، وإلا فالاصبعان لا تناله بتمامه قطعا. ودعوى وجوب غسله من باب المقدمة مدفوعة بأن المراد دخوله في أجزاء الوجه ، وإلا فهي واجبة في سائر الحدود من غير خصوصية لذلك ، على انه يكفي بعضه كدعوى أن شعر الخدين يجب غسله ، وهو متصل به لا مفصل محسوس بينهما ، وأما ما يقال : ان أسفله متصل بالعارض مع وجوب غسله قطعا ففيه أولا انا نمنع وجوب غسل مالا تناله الإصبعان كما ستسمع ، وثانيا لا ملازمة بين اشتمال الإصبعين على العارضين واشتمالهما على العذار ، إذ قد يختبر بالنسبة للعارض بنحو يشمل العارضين دون العذار ، وثالثا بإمكان المعارضة بأنه متصل بالصدغ الذي أجمع الأصحاب إلا نادرا على عدم وجوب‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست