كالموجود في بعض
آخر بالحاء والواو على ما عرفت سابقا من أن المراد بالرواية ما دارت عليه الإصبعان
من القصاص إلى الذقن ، إذ الاختبار بالإصبعين في كل موضع من مواضع الوجه ، فتأمل
جيدا.
إذا عرفت ذلك
فالعذار قيل بدخوله كما عن ظاهر المبسوط والخلاف وعن ابن الجنيد وبه صرح الشهيد في
الروضة ، وقيل بخروجه ، واختاره المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى والتحرير
وعن جملة من كتبه ، بل عن ظاهر كلامه في التذكرة دعوى الإجماع عليه ، وربما قيل
بالتفصيل ، وهو دخول ما حوته الإصبعان منه وخروج الباقي كما نقل عن العلامة في
نهاية الأحكام ، واختاره بعض من تأخر ، لكن منه قد يستظهر ان النزاع بينهم لفظي ،
إذ القائل بوجوب الغسل مراده ما حوته الإصبعان منه والقائل بعدم وجوبه مراده خروج
ما لم تحوه الإصبعان منه ، إذ لا معنى للقول بوجوب غسل الخارج بعد ما سمعت من
التحديد ، كما أنه لا معنى للقول بعدم وجوب غسل الداخل بعده ، وكان سبب الاشتباه
أن العذار وان عرف بما سمعت من أنه الشعر المحاذي للأذن يتصل أعلاه بالصدغ وأسفله
بالعارض لكن ذلك تعريف لطوله ، وأما عرضه فلم يظهر مقداره ، فلعل القائل بخروجه
يقتصر على ذلك المقدار الخارج بتسمية العذار ، ومثله القول بالدخول أو يريد به
بعضه ، وإلا فالاصبعان لا تناله بتمامه قطعا. ودعوى وجوب غسله من باب المقدمة
مدفوعة بأن المراد دخوله في أجزاء الوجه ، وإلا فهي واجبة في سائر الحدود من غير
خصوصية لذلك ، على انه يكفي بعضه كدعوى أن شعر الخدين يجب غسله ، وهو متصل به لا
مفصل محسوس بينهما ، وأما ما يقال : ان أسفله متصل بالعارض مع وجوب غسله قطعا ففيه
أولا انا نمنع وجوب غسل مالا تناله الإصبعان كما ستسمع ، وثانيا لا ملازمة بين
اشتمال الإصبعين على العارضين واشتمالهما على العذار ، إذ قد يختبر بالنسبة للعارض
بنحو يشمل العارضين دون العذار ، وثالثا بإمكان المعارضة بأنه متصل بالصدغ الذي
أجمع الأصحاب إلا نادرا على عدم وجوب