العرفي ، بل عن
المرتضى في الناصريات انه لا خلاف في أن الوجه اسم لما يواجه به ، انما الخلاف في
وجوب غسل كل ما يواجه به أم لا ، فيقتصر حينئذ على هذا المعنى في خصوص المقام ،
ويرجع في غيره إلى العرف وهو أوسع مما هنا أي ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الذقن
بالفتح ، وهو مجمع اللحيين الذي ينحدر عنه الشعر من الجانبين ، طولا وما اشتملت
عليه الإبهام بكسر الهمزة ، وهي الإصبع العظمى ، والجمع الأباهم ، والإصبع الوسطى
عرضا وما خرج عن ذلك فليس من الوجه وفي المدارك ان هذا التحديد مجمع عليه بين
الأصحاب ، وكأنه لأنه لم يفرق بين ما عبر به المصنف وما عبر به الأصحاب من قصاص
الشعر إلى محادر شعر الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا ، وهو كذلك لا
فرق بينهما ، فما عن الغنية حينئذ والناصريات ـ من الإجماع على هذا التحديد ، وفي
المعتبر والمنتهى من أنه مذهب أهل البيت (ع) وما في الحدائق وعن الذخيرة وغيرها
الظاهر انه لا خلاف فيه ـ هو الحجة على ما ذكره المصنف ، مع ما في جامع المقاصد من
أن هذا التحديد مستفاد من الأخبار [١] المروية عنهم ، وما عن الذكرى انه القدر الذي غسله النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بنقل أهل البيت عليهمالسلام[٢] ، مضافا إلى
الصحيح على ما عن الفقيه عن زرارة بن أعين [٣] أنه قال لأبي جعفر الباقر عليهالسلام : « أخبرني عن حد
الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عز وجل فقال : الوجه الذي قال الله وأمر
الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد ان يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم
يؤجر وإن نقص منه أثم ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ،
وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه ، فقال
له : الصدغ من الوجه فقال لا » ورواه الكليني والشيخ أيضا في الحسن بإبراهيم بن
هاشم عن زرارة أيضا