responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 138

العرفي ، بل عن المرتضى في الناصريات انه لا خلاف في أن الوجه اسم لما يواجه به ، انما الخلاف في وجوب غسل كل ما يواجه به أم لا ، فيقتصر حينئذ على هذا المعنى في خصوص المقام ، ويرجع في غيره إلى العرف‌ وهو أوسع مما هنا أي ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الذقن بالفتح ، وهو مجمع اللحيين الذي ينحدر عنه الشعر من الجانبين ، طولا وما اشتملت عليه الإبهام بكسر الهمزة ، وهي الإصبع العظمى ، والجمع الأباهم ، والإصبع الوسطى عرضا وما خرج عن ذلك فليس من الوجه وفي المدارك ان هذا التحديد مجمع عليه بين الأصحاب ، وكأنه لأنه لم يفرق بين ما عبر به المصنف وما عبر به الأصحاب من قصاص الشعر إلى محادر شعر الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا ، وهو كذلك لا فرق بينهما ، فما عن الغنية حينئذ والناصريات ـ من الإجماع على هذا التحديد ، وفي المعتبر والمنتهى من أنه مذهب أهل البيت (ع) وما في الحدائق وعن الذخيرة وغيرها الظاهر انه لا خلاف فيه ـ هو الحجة على ما ذكره المصنف ، مع ما في جامع المقاصد من أن هذا التحديد مستفاد من الأخبار [١] المروية عنهم ، وما عن الذكرى انه القدر الذي غسله النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بنقل أهل البيت عليهم‌السلام [٢] ، مضافا إلى الصحيح على ما عن الفقيه‌ عن زرارة بن أعين [٣] أنه قال لأبي جعفر الباقر عليه‌السلام : « أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عز وجل فقال : الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد ان يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه ، فقال له : الصدغ من الوجه فقال لا » ورواه الكليني والشيخ أيضا في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن زرارة أيضا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الوضوء.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست