ويجب الانحراف في
موضع قد بني على ذلك فان لم يمكن وجب التخلي في غيره ، فان لم يمكن جاز كل ذلك ،
قضية ما ذكرنا من الأذلة ، وأشار المصنف في هذه العبارة إلى شيئين ، الأول الجواب
عن ما سمعت من الرواية عن الرضا عليهالسلام أن في داره كنيفا مستقبل القبلة ، والثاني إلى بعض عبارات
وقعت ظاهرها المنافاة كعبارة الشيخ في المبسوط ، فإنه ـ بعد أن حكم بحرمة
الاستقبال والاستدبار مع التصريح بعدم الفرق بين الصحاري والأبنية ـ قال : « وإن
لم يكن عليه شيء بالجلوس عليه » قال في المعتبر : يريد أنه مع عدم إمكان غيره ،
قلت : يريد بالانحراف عنه تجنبه ، وكذلك ابن إدريس في السرائر ، فإنه ـ بعد ان حكم
بالحرمة مع التصريح بعدم الفرق المذكور ـ قال : « وان وجد لفظ الكراهة في بعض الكتب
فليس بشيء يعتمد ، إلا أن يكون الموضع مبينا على وجه لا يمكن فيه الانحراف من
القبلة » والظاهر أنه يريد مع عدم التمكن من غيره ، وقس على ذلك باقي العبارات ،
ولذا لم ينقله أحد من أصحابنا خلافا في المسألة ، فتأمل جيدا.
الثاني من أحكام
الخلوة.
( في
الاستنجاء )
وهو من النجو ،
قيل بمعنى التشرف والتطلع ، أو العذرة وما يخرج من البطن بمعنى إزالتهما ، أو من
النجوة وهي ما ارتفع من الأرض للجلوس عليه ، أو الاستتار به ، وكيف كان فهو في
الاصطلاح لا يصدق إلا على إزالة ما يبقى من أحد الخبثين بعد خروجهما من المحلين
الأصليين ، أو المعتادين العارضين في وجه عن ظاهر الموضع الذي خرجا منه ، والظاهر
عدم مدخلية قصد الإزالة في حقيقته ، فيدخل حينئذ الماء والأحجار الذي يزيل هذه
النجاسة مع عدم القصد تحت الاستنجاء ، كما أن الظاهر أنه لا يشترط في الإزالة أن
يكون بوجه شرعي ، واحتمال القول أنه لا يدخل فيه غسل البول ـ لكون الاستنجاء انما
هو غسل موضع النجو فلا يشمله ، وربما