والإيضاح ، بل قد
يلوح من الشيخ في الخلاف ، والظاهر أنه المشهور ، بل لم أعثر فيه على مخالف صريح ،
بل عن شارح الدروس الظاهر أنه موضع وفاق ، وقد يدعى شمول ما نقل من الإجماع على
الاجتزاء في المسألة الثانية له ، وهي ما لو نوى الجنابة لاشتمال نية الجميع عليها
، بل في كشف اللثام أن الصحة فيها أولى من تلك ، وربما احتج عليه بصدق الامتثال ،
وفيه أنه مبني على أن الأصل التداخل وهو ممنوع ، بل الأصل تعدد المسببات بتعدد
الأسباب كما هو المتبادر بين أهل العرف ، وستعرف تحقيقه فيما يأتي ، مع أن الاخبار
المستدل بها هنا على التداخل دالة بظاهرها على التعدد ، كما ستسمع.
وربما احتج عليه
أيضا بأن الحدث الأكبر أمر واحد بسيط ، وتعدد أسبابه لا يقضي بتعدده ، بل حاله
كحال الحدث الأصغر ، ففي الحقيقة لا تعدد للأسباب كما ذكرناه هناك بل السبب أمر
واحد ، وهو الخبث المعنوي المسمى بالحدث ، فيكتفى بالغسل الواحد على نحو ما ذكرناه
في الوضوء ، وهو الخبث المعنوي المسمى بالحدث ، فيكتفى بالغسل الواحد على نحو ما
ذكرناه في الوضوء ، وهذا ان تم لا يخص محل البحث ، بل قضيته التداخل القهري ، وعدم
جواز التعدد حتى لو نوى معينا كما ذكرناه في الوضوء وفيه أنه وإن كان محتملا في
نفسه لكنه ليس في الأدلة ما يدل عليه ، وحمله على الوضوء قياس لا نقول به ، وما دل
عليه في الوضوء من الإجماع المدعى هناك وغيره مفقود هنا ، والعقل لا نصيب له في
ذلك ، فإنه لا مانع من تعدد الأغسال بتعدد الأحداث ، بل ظاهر قوله عليهالسلام[١] : « إذا اجتمعت
عليك لله حقوق أجزأ عنها غسل واحد » وغيره ذلك ، لظهور لفظ الحقوق والاجزاء فيه ،
كل ذلك مع ظواهر الأوامر بالغسل للحيض والجنابة ونحوهما فيه أيضا ، مضافا إلى ما
يشعر به خبر عمار الساباطي [٢] قال : سألته عليهالسلام « عن المرأة
يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال إن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٧.