responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 115

والإيضاح ، بل قد يلوح من الشيخ في الخلاف ، والظاهر أنه المشهور ، بل لم أعثر فيه على مخالف صريح ، بل عن شارح الدروس الظاهر أنه موضع وفاق ، وقد يدعى شمول ما نقل من الإجماع على الاجتزاء في المسألة الثانية له ، وهي ما لو نوى الجنابة لاشتمال نية الجميع عليها ، بل في كشف اللثام أن الصحة فيها أولى من تلك ، وربما احتج عليه بصدق الامتثال ، وفيه أنه مبني على أن الأصل التداخل وهو ممنوع ، بل الأصل تعدد المسببات بتعدد الأسباب كما هو المتبادر بين أهل العرف ، وستعرف تحقيقه فيما يأتي ، مع أن الاخبار المستدل بها هنا على التداخل دالة بظاهرها على التعدد ، كما ستسمع.

وربما احتج عليه أيضا بأن الحدث الأكبر أمر واحد بسيط ، وتعدد أسبابه لا يقضي بتعدده ، بل حاله كحال الحدث الأصغر ، ففي الحقيقة لا تعدد للأسباب كما ذكرناه هناك بل السبب أمر واحد ، وهو الخبث المعنوي المسمى بالحدث ، فيكتفى بالغسل الواحد على نحو ما ذكرناه في الوضوء ، وهو الخبث المعنوي المسمى بالحدث ، فيكتفى بالغسل الواحد على نحو ما ذكرناه في الوضوء ، وهذا ان تم لا يخص محل البحث ، بل قضيته التداخل القهري ، وعدم جواز التعدد حتى لو نوى معينا كما ذكرناه في الوضوء وفيه أنه وإن كان محتملا في نفسه لكنه ليس في الأدلة ما يدل عليه ، وحمله على الوضوء قياس لا نقول به ، وما دل عليه في الوضوء من الإجماع المدعى هناك وغيره مفقود هنا ، والعقل لا نصيب له في ذلك ، فإنه لا مانع من تعدد الأغسال بتعدد الأحداث ، بل ظاهر‌ قوله عليه‌السلام [١] : « إذا اجتمعت عليك لله حقوق أجزأ عنها غسل واحد » وغيره ذلك ، لظهور لفظ الحقوق والاجزاء فيه ، كل ذلك مع ظواهر الأوامر بالغسل للحيض والجنابة ونحوهما فيه أيضا ، مضافا إلى ما يشعر به‌ خبر عمار الساباطي [٢] قال : سألته عليه‌السلام « عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال إن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست