responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 110

جملة الوضوء أولا ثم نوى عند التدارك ثانيا بان التفريق بعد نية الجملة مؤكد لها ، والحاصل أن مقتضى الاستصحاب المؤيد بفتوى الأصحاب عدم حصول البطلان بمجرد ذلك ، وتفريق النية الممنوع منه انما هو النية بالجزء على أنه عبادة مستقلة ، أو أنه وزع تمام النية على تمام العمل ، أما إذا نوى الجزء متقربا به على مقتضى الجزئية أو لم يلاحظ فيه شيئا من ذلك فلا نرى فيه منعا ، فيراد من التجديد حينئذ الرجوع إلى مقتضى النية الأولى ، أو ينوي التقرب جديدا بالجزء من حيث الجزئية ، أو لم يلاحظ فيه جزئية ولا غيرها ، فما ينقل عن البهائي من الإشكال في الحكم كما عساه يظهر من كشف اللثام في غير محله ، فتأمل جيدا. نعم الممنوع من التفريق هو أن يوزع تمام النية على تمام العمل على معنى وقوع الجزء الأول مثلا ببعض نية ، أو ينوي نية تامة عند غسل الوجه مثلا ، وكذلك غسل اليمنى لكن مع نية رفع الحدث عنها ، وكذا لو نوى من أول الأمر رفع الحدث عن الأعضاء الأربعة ، وذلك لعدم التبعض على إشكال فيهما ، لاحتمال الصحة لمكان السراية كما ذكرنا سابقا فيمن نوى حدثا معينا ، أما لو نوى رفع الحدث مثلا عند كل عضو عضو فالظاهر الصحة ، خلافا لما يظهر من المحقق الثاني ومن تابعه محتجين عليه بمعلومية عدم فعله من صاحب الشرع ، على أن الوضوء عمل واحد وعبادة واحدة ونحو ذلك ، وضعفهما واضح ، لأعمية الأول من الفساد ، فلا يقدح بعد شمول القول له وعدم اقتضاء الثاني منع تفريق النية ، إذ لم يلحظ الاستقلال سيما مع ملاحظة عدمه بان تلاحظ الجزئية ، على أن مسألة التفريق يتجه تفريعها بناء على أن النية هي الاخطار دون الداعي إلا على وجه بعيد.

تفريع على ما تقدم إذا اجتمعت أسباب مختلفة كالبول والغائط ونحوهما سواء كانت مترتبة أو دفعة توجب الوضوء لغايته الواجبة كفى وضوء واحد بنية التقرب ، ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه بلا خلاف أجده ، بل في المدارك أنه مذهب العلماء ، وهو مع غيره الحجة ، سواء قلنا بوجوب قصد رفع الحدث في‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست