responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 108

والفاضل صاحب الحدائق والمدقق الخوانساري ، قال بعد أن ذكر تفسير الاستدامة بالمشهور وكلام ابني إدريس وزهرة : « إن مقتضاه اعتبار الاستدامة الفعلية كما هو مقتضى الأدلة ، لوجوب تلبس العمل بالنية ، والحكمية مستلزمة لخلو جل العمل عنها ، ومبنى الخلاف هو الخلاف في تفسير أصل النية هل هي الصورة المخطرة بالبال ، أم نفس الداعي إلى الفعل فعلى الأول لا يمكن اعتبار الاستدامة الفعلية ، إذ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف واحد ، فتعينت الحكمية ، لقوله عليه‌السلام : ( ما لا يدرك ) وعلى الثاني يمكن اعتبارها فيجب وحيث كان المستفاد من الأدلة ليس إلا الثاني بناء على دلالتها على اعتبار النية في أصل العمل ومجموعه ، وهو ظاهر في وجوب بقائها في نفسها إلى منتهاه ، وقد عرفت تعذره في المخطر ، فلم يبق إلا الداعي ، إلى أن قال : ومما ذكر ظهر سقوط كلفة البحث عن المقارنة وتقدمها عند غسل اليدين ، لعدم انفكاك المكلف على هذا التقدير عنها ، فلا يتصور فقدها عند القيام إلى العمل ليعتبر المقارنة لأول الواجبي أو المستحبي » انتهى. وهو كالصريح كغيره ممن نقلنا عنهم أنه لا فرق بين الابتداء والاستدامة ، وأنه لا وجه للبحث في التقديم عند غسل اليدين ، وفيه ما لا يخفى ، فإنه ـ مع مخالفته بعض ما هو مجمع عليه بحسب الظاهر ـ مستلزم لصحة وقوع العبادة بعد حصول الداعي مع الغفلة الماحية لأصل الخطور في الذهن كما يتفق ذلك في الأثناء ، وهو بعيد جدا ، أو أنهم يلتزمون فساد ما وقع فيها في أثناء ذلك حتى يتساوى الابتداء والأثناء ، وهو أبعد ، وما أدري ما الذي دعاهم إلى ذلك مع أن القول بالداعي لا يقتضيه كما تقدم.

ومنه تعرف الوجه في مسألة تقديم النية عند غسل اليدين ، وأنه يتصور له معنى بناء على الداعي ، لما ظهر لك من الفرق بين الابتداء والأثناء ، فأما أن يعتبر الخطور عند غسل اليدين أو القصد أو غير ذلك واتفاق استمراره غير قادح ، وتظهر الثمرة لو انقطع ، وما يقال ـ : انه متى انقطع وأغفل عنه من المحال أن يصدر فعل اختياري جار مجرى أفعال العقلاء ـ يدفعه أنه على تقدير تسليم ذلك لا يمتنع أن يكون اكتفى الشارع‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست