بالنسبة للمندوبات
لو لاحظها ولو تبعا ، بل يمكن النظر في الاجتزاء بالصورة الثانية بالنسبة للواجب ،
اللهم إلا أن يستند للإجماع السابق.
وقد يظهر لك فيما
يأتي انه لا معنى للإطلاق المذكور في جميع الضمائم ، بل نقول ان الضمائم لا تداخل
فيها حيث تكون من قبيل الجهات المتعددة للعمل الواحد المشخص كما تقدم نظيره
بالنسبة إلى غايات الطهارة الصغرى ، وكذا فيما كان منها من قبيل تعلق الأمر بكليين
مختلفين يتفق اجتماعهما في فرد لا اجتماع صدق بالنسبة إلى ذلك الفرد ، بل هو صورة
اجتماع في فرد ، وإلا ففي الحقيقة هما فردان مختلفان نظير ما تقدم سابقا في المسح
والغسل ، إذ لا يتصور التداخل فيه ، وأما فيما كان منها من قبيل الأغسال فهي من التداخل
قطعا ، وفي أحد الوجهين فيما كان منها من قبيل تعلق الأمر بكليين بينهما العموم من
وجه ، وتحته صورتان ، الأولى أن يكون في متعلق الأمر كقوله أكرم عالما أكرم شاعرا
، الثانية أن يكون في نفس الأمرين ، ولعل الأولى أقرب إلى التداخل من الثانية ،
ولا يخفى عليك اختلاف الحكم فيما كان من قبيل التداخل وعدمه ، فيحتاج إلى الدليل
في الأول دون الثاني ، مع اختلاف الحكم بالنسبة للنية أيضا فتأمل جيدا.
ووقت النية
استحبابا عند ما استحب من غسل الكفين للوضوء كما في الوسيلة والمعتبر والمنتهى
والتحرير والقواعد ، بل في البيان انه المشهور ، وجوازا كما في الدروس والذكرى
والروض وغيرها ، وعلى كل حال فالمستند أنه أولى أجزاء الوضوء الكامل ، فتصح مقارنة
النية له ، إذ لا دليل على وجوب مقارنتها للواجب لكون الإجماع محصلا ومنقولا ، وقوله
عليهالسلام : « لا عمل إلا بنية » وآية
الإخلاص [١] وغيرها أقصى ما توجب المقارنة لأول العمل لا الواجب منه ،
بل لعل مقتضاها إيجاب المقارنة للأجزاء المندوبة إذا أريد تحصيل الفرد الكامل
المشتمل عليها ، لأن
[١] سورة الزمر ـ الآية
٢ ـ وسورة البينة ـ الآية ٤.