responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 98

قيل وهو دون الأنملة كالباقلاء نحو المحكي عن بعض العامة فقدرة بذلك ، وعن بعض آخر أنه كقدر النواة ، وعن الشافعي يكون أصغر من الأنملة طولا وعرضا ، وقول الصادق [١] والرضا عليهما‌السلام [٢] حجة على الجميع ، وأما الكحلية فقد عرفت ما يدل عليه من النصوص ، لكن في الدعائم التخيير بينهما وبين الزرق ولم أجد من أفتى به ، فالأولى الكحلية ، والأمر سهل بعد كون ذلك مستحبا وإلا فيجوز الجميع إلا في رواية عن أحمد أنه لا يجوز الأكبر ولا ريب في فساده.

ويكره أن تكون صلبة للحسن المزبور [٣] أو مكسرة قيل للنهي عن الكسر في خبر أبي بصير [٤] السابق ، وفيه أنه انما يدل على كراهة الكسر الذي حكي عن الغنية الإجماع عليه لا الرمي بالمكسرة ، اللهم إلا أن يفهم أن النهي عن ذلك لذلك ، والله العالم.

ويستحب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل كما هو المشهور ، بل عن المنتهى لا نعلم فيه خلافا لموثق إسحاق بن عمار [٥] السابق ، ونحوه خبر معاوية بن حكم [٦] فما عن الصدوقين والمفيد والسيد وسلار والحلبي ـ من عدم الجواز ، بل عن الأولين وجوب شاة على من قدمها على طلوع الشمس لقوله عليه‌السلام في صحيح معاوية [٧] « ثم أفض حين يشرق لك ثبير ، وترى‌


[١] دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٨١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ـ ١.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ـ ٣ عن معاوية بن حكيم.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست