الأول ـ أن تكون
مما يسمى حجرا عند علمائنا في محكي التذكرة والمنتهى والانتصار ، بل في الأخير
صريح الإجماع ، ولكن الموجود في النصوص والفتاوى الحصى والحصيات ، بل وقد سمعت ما
في حسن زرارة [١] من النهي عن رمي الجمار إلا بالحصى ، ومن هنا قال في
المدارك : « الأجود تعين الرمي بما يسمى حصاة ، فلا يجزي الرمي بالحجر الكبير الذي
لا يسمى حصاة ، خلافا للدروس وكذا الصغير جدا بحيث لا يقع عليه اسم الحصاة » وسبقه
الى ذلك جده ، قال : « احترز باشتراط تسميتها حجرا عن نحو الجواهر والكحل والزرنيخ
والعقيق ، فإنها لا تجزي خلافا للخلاف ، ويدخل فيه الحجر الكبير الذي لا يسمى حصاة
عرفا ، وممن اختار جواز الرمي به الشهيد في الدروس ، ويشكل بأن الأوامر الواردة
إنما دلت على الحصاة ، ولعل المصنف أراد بيان جنس الحصى لا الاجتزاء بمطلق الجنس ،
ومثله القول في الصغيرة جدا بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة ، فإنها لا تجزي أيضا
وإن كانت من جنس الحجر » قلت : خصوصا بعد أن ذكر سابقا استحباب التقاط الحصى وكونه
سبعين حصاة وغير ذلك ، وكذا الشهيد في الدروس ، بل قال بعد ذكر أوصاف الحصى : وجوز
في الخلاف الرمي بالبرام والجوهر ، وفيه بعد إن كان من الحرم ، وأبعد إن كان من
غيره ، نعم قال بعد ذلك : المسألة السادسة لو رمى بحصى نجس أجزء نص عليه في
المبسوط ومنعه ابن حمزة لما رواه [٢] من غسله قلنا لا لنجاسة أو.
[١] في النسخة
المخطوطة المبيضة « لو لا إمكان » ولكن في المسودة « بعد إمكان » وهو الصحيح.