responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 93

( ويجب فيه شروط ثلاثة ) :

الأول ـ أن تكون مما يسمى حجرا عند علمائنا في محكي التذكرة والمنتهى والانتصار ، بل في الأخير صريح الإجماع ، ولكن الموجود في النصوص والفتاوى الحصى والحصيات ، بل وقد سمعت ما في حسن زرارة [١] من النهي عن رمي الجمار إلا بالحصى ، ومن هنا قال في المدارك : « الأجود تعين الرمي بما يسمى حصاة ، فلا يجزي الرمي بالحجر الكبير الذي لا يسمى حصاة ، خلافا للدروس وكذا الصغير جدا بحيث لا يقع عليه اسم الحصاة » وسبقه الى ذلك جده ، قال : « احترز باشتراط تسميتها حجرا عن نحو الجواهر والكحل والزرنيخ والعقيق ، فإنها لا تجزي خلافا للخلاف ، ويدخل فيه الحجر الكبير الذي لا يسمى حصاة عرفا ، وممن اختار جواز الرمي به الشهيد في الدروس ، ويشكل بأن الأوامر الواردة إنما دلت على الحصاة ، ولعل المصنف أراد بيان جنس الحصى لا الاجتزاء بمطلق الجنس ، ومثله القول في الصغيرة جدا بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة ، فإنها لا تجزي أيضا وإن كانت من جنس الحجر » قلت : خصوصا بعد أن ذكر سابقا استحباب التقاط الحصى وكونه سبعين حصاة وغير ذلك ، وكذا الشهيد في الدروس ، بل قال بعد ذكر أوصاف الحصى : وجوز في الخلاف الرمي بالبرام والجوهر ، وفيه بعد إن كان من الحرم ، وأبعد إن كان من غيره ، نعم قال بعد ذلك : المسألة السادسة لو رمى بحصى نجس أجزء نص عليه في المبسوط ومنعه ابن حمزة لما رواه [٢] من غسله قلنا لا لنجاسة أو.


[١] في النسخة المخطوطة المبيضة « لو لا إمكان » ولكن في المسودة « بعد إمكان » وهو الصحيح.

[٢] دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٨١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست