اللثام اتفاقا
للأصل والخبرين السابقين وغيرهما ، فما عن بعض القيود من عدم جواز الأخذ من وادي
محسر في غير محله ، وأغرب منه ما عن المنتهى من أنه لو رمى بحصاة محسر كره له ذلك
، وهل يكون مجزيا أم لا؟ فيه تردد ، أقربه الإجزاء عملا بالعموم لكن من الحرم فلا
يجوز من غيره ، لقول الصادق عليهالسلام في حسن زرارة [١] : « حصى الجمار
إن أخذته من الحرم أجزأك وإن أخذته من غير الحرم لم يجزك ، وقال : لا ترم الجمار
إلا بالحصى » نعم عدا المساجد التي فيه كما في القواعد ومحكي الجامع ولكن قيل
والقائل الأكثر على ما حكي عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف لخبر حنان [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « يجوز أخذ حصى
الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف » بل ليس في التهذيب «
المسجد الحرام » قيل ولذا اقتصر عليه الشيخ في مصباحه ، ولعله لبعد الالتقاط من
المسجد الحرام ، لكن يمكن إرادة المثال في الخبر لغيرهما ، وإنما خصا لأنهما الفرد
المتعارف ، بل يمكن حمل كلام الأصحاب المعلوم تبعية التعبير فيه له على ذلك أيضا ،
بل قيل إن إخراج الحصى من المساجد منهي عنه ، وهو يقتضي الفساد ، وإن كان فيه أولا
أن الذي تقدم سابقا في أحكامها كراهة الإخراج ، وثانيا أن حرمة الإخراج لا تقتضي
حرمة الرمي إلا على مسألة الضد إذا قلنا بوجوب المبادرة إلى العود المنافي له ،
كما أن وجوب عودها إليها أو الى غيرها من المساجد لا ينافيه الرمي المقتضي
لالتباسها بغيرها بعد إمكان [٣] تعليمها بما لا تشتبه به. فالعمدة حينئذ ما عرفت :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١.