responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 9

المواقيت فيشعثوا به أياما » وقال أبو الفضل في صحيح صفوان [١] : « كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام من أين أحرم؟ فقال : من حيث أحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الجعرانة ، فقلت : متى اخرج؟ فقال : ان كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم ، وان كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس » ونحوه مرسل المفيد [٢] في المقنعة ، وقال إبراهيم بن ميمون [٣] في الصحيح اليه « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني لو قدمت عليهم كيف يصنعون؟ قال : قل لهم : إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا الى التنعيم فليحرموا ».

وظاهرها جميعا ان وقت إحرام المجاور من هلال ذي الحجة أو بعد مضي خمسة أيام ، بل ربما استفيد من الأول ثبوت الحكم المزبور لأهل مكة أيضا ، لكن‌ قال الصادق عليه‌السلام في خبر سماعة [٤] : « المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج الى ان قال : ثم أراد ان يحرم فليخرج إلى الجعرانة فليحرم منها ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر الى البيت ، ثم يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام ، ثم يخرج الى الصفا والمروة فيطوف بينهما ، ثم يقصر ويحل ، ثم يعقد التلبية يوم التروية » بناء على ان هذه العمرة مفردة لا تمتع ، وإلا لوجب الإتيان بها من الميقات ، وحينئذ فالحج المشار اليه حج إفراد ، وعقده حينئذ يوم التروية ، ولعله لبيان الجواز في حقه ، وفي الأول على جهة الندب ، ولكن قد سمعت ما في خبر الدعائم [٥] بناء على عود الإشارة فيه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢.

[٥] المستدرك ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست