المواقيت فيشعثوا
به أياما » وقال أبو الفضل في صحيح صفوان [١] : « كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله عليهالسلام من أين أحرم؟
فقال : من حيث أحرم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من الجعرانة ، فقلت : متى اخرج؟ فقال : ان كنت صرورة فإذا
مضى من ذي الحجة يوم ، وان كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس » ونحوه
مرسل المفيد [٢] في المقنعة ، وقال إبراهيم بن ميمون [٣] في الصحيح اليه «
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني لو قدمت عليهم كيف
يصنعون؟ قال : قل لهم : إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا الى التنعيم فليحرموا ».
وظاهرها جميعا ان
وقت إحرام المجاور من هلال ذي الحجة أو بعد مضي خمسة أيام ، بل ربما استفيد من
الأول ثبوت الحكم المزبور لأهل مكة أيضا ، لكن قال الصادق عليهالسلام في خبر سماعة [٤] : « المجاور بمكة
إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج الى ان قال : ثم أراد ان يحرم فليخرج إلى
الجعرانة فليحرم منها ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر الى البيت ، ثم يطوف
بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام ، ثم يخرج الى الصفا والمروة فيطوف بينهما ، ثم يقصر ويحل
، ثم يعقد التلبية يوم التروية » بناء على ان هذه العمرة مفردة لا تمتع ، وإلا
لوجب الإتيان بها من الميقات ، وحينئذ فالحج المشار اليه حج إفراد ، وعقده حينئذ
يوم التروية ، ولعله لبيان الجواز في حقه ، وفي الأول على جهة الندب ، ولكن قد
سمعت ما في خبر الدعائم [٥] بناء على عود الإشارة فيه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢.
[٥] المستدرك ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ١.