بل ينبغي الاقتصار
على الوطء برجله ، وإن قال في المسالك والمدارك والظاهر أن الوطء بالرجل يتحقق مع
النعل والخف ، بل في الأولى « المراد بوطئه برجله أن يعلو عليه بنفسه ، فان لم
يمكن فببعيره » وفيه منع واضح ، ومن الغريب ما فيها من أن الاكتفاء بوطء البعير
ينبه على الاكتفاء بالخف والنعل ، مع أنه لم نجد في شيء من نصوصنا الاكتفاء بذلك
، وانما ذكره في الفقيه كما سمعت.
وعلى كل حال فقد
قيل والقائل الشيخ في محكي المبسوط يستحب الصعود على قزح وذكر الله عليه قال ما
هذا لفظه : يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام ولا يتركه مع الاختيار ، والمشعر
الحرام جبل هناك يسمى قزح ، ويستحب الصعود عليه وذكر الله عنده ، فان لم يمكنه ذلك
فلا شيء عليه ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فعل ذلك في
رواية جابر [١] يعني ما روته العامة عن الصادق عن أبيه عليهماالسلام عن جابر « ان
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ركب القصواء حتى اتى المشعر الحرام ، فرقى عليه واستقبل القبلة فحمد الله
تعالى وهلله وكبره ووحده ، فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا » ورووا [٢] أيضا « انه أردف
الفضل بن العباس ووقف على قزح ، وقال : هذا قزح وهو الموقف ، وجمع كلها موقف » ولعل
ذلك ونحوه كاف في ثبوت الاستحباب المتسامح فيه ، وإن كان ظاهر المصنف وغيره التوقف
فيه دون الوطء ، مع أنك سمعت ما في الصحيح [٣] من استحباب الوقوف عليه والوطء.
وعلى كل حال فظاهر
المصنف وغيره بل صريحه مغايرة الصعود على قزح