فأصبح يروي نفسه أهو
حلم أم من الله تعالى فسمي يوم التروية ، فلما كانت ليلة عرفة رأى ذلك فعرف انه من
الله تعالى فسمي يوم عرفة ، والأمر في ذلك سهل.
ثم إن ظاهر اقتصار
المصنف وغيره على المتمتع عدم استحباب ذلك في المفرد والقارن للمكي والمجاور بها ،
وفي المسالك خص المتمتع بالذكر لأن استحباب الإحرام فيه يوم التروية موضع وفاق بين
المسلمين ، واما القارن والمفرد فليس فيه تصريح من الأكثر ، وقد ذكر بعض الأصحاب
انه كذلك ، وهو ظاهر إطلاق بعضهم ، وفي التذكرة نقل الحكم في المتمتع عن الجميع ثم
نقل خلاف العامة في وقت إحرام الباقي هل هو كذلك أم في أول ذي الحجة ، ونحوه ما في
المنتهى من حكاية القولين للعامة في المكي من غير ترجيح ، نعم قال بعد ذلك : ولا
خلاف في انه لو أحرم المتمتع قبل ذلك في أيام الحج فإنه يجزيه ، قلت : قال ابن
الحجاج [١] لأبي عبد الله عليهالسلام في الصحيح : « إني أريد الجوار فكيف اصنع؟ فقال : إذا رأيت
الهلال هلال ذي الحجة فاخرج الى الجعرانة وأحرم فيها بالحج الى ان قال : ثم قال :
إن سفيان فقيهكم أتاني فقال : ما حملك على ان تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون
منها؟ فقلت له : هو وقت من مواقيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال : وأي وقت من مواقيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ فقلت له : أحرم
منها حين قسم غنائم حنين عند مرجعه إلى الطائف ، الى ان قال : فقال : اما علمت ان
أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إنما أحرموا من المسجد ، فقلت : إن أولئك كانوا متمتعين في
أعناقهم الدماء ، وان هؤلاء قطنوا بمكة فصاروا كأنهم من أهلها ، وأهل مكة لا متعة
لهم ، فأحببت أن يخرجوا من مكة الى بعض
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٥.