بالدعة حتى إذا
انتهى الى المزدلفة وهي المشعر الحرام فصلى المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد
وإقامتين ، ثم أقام فصلى فيها الفجر ، وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل ، وأمرهم أن لا
يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس » وفي
صحيح سعيد الأعرج [١] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل قال : نعم تريد أن
تصنع كما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : قلت : نعم ، قال : أفض بهن بليل ، ولا تفض بهن حتى
تقف بهن ، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فان لم يكن عليهن
ذبح فليأخذن من شعورهن أو يقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكة في وجوههن ، ويطفن
بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ، ثم يرجعن الى البيت فيطفن أسبوعا ثم يرجعن إلى
منى وقد فرغن من حجهن ، وقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أرسل معهن أسامة » وصحيح أبي بصير [٢] « سمعت أبا عبد
الله عليهالسلام يقول : لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة ،
ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ، ثم يصبرن ساعة ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة ».
وصحيح أبي بصير [٣] عنه عليهالسلام أيضا « رخص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للنساء والصبيان أن يفيضوا بالليل وأن يرموا الجمار بالليل
وأن يصلوا الغداة في منازلهم ، فان خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن » الى
غير ذلك من النصوص الدالة على الخائف وغيره ، بل قد يظهر منها استثناء من يمضي مع
النساء والخائف ، فإنه عذر في الجملة كما سمعته في خبر سعيد ، بل وخبر علي بن عطية
[٤] السابق المتضمن تعجيل هشام وصاحبه.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة ـ الحديث ٣.