واجب غير ركن نحو
ما سمعته في وقوف عرفة ، وربما كان هذا ظاهر عبارة الدروس السابقة بناء على إرادة
عدم الدخول في وادي محسر من قوله فيها : « ولما يتجاوز » وتبعه الكركي وثاني
الشهيدين ، لكن في محكي السرائر « ويستحب للضرورة أن يطأ المشعر برجله وان كان
الوقوف واجبا وركنا من أركان الحج عندنا من تركه متعمدا فلا حج له ، وأدناه أن يقف
بعد طلوع الفجر إما قبل صلاة الغداة أو بعدها بعد أن يكون قد طلع الفجر الثاني ولو
قليلا والدعاء وملازمة الموضع الى طلوع الشمس مندوب غير واجب » وهو وإن كان ظاهرا
فيما حكاه عنه في الدروس إلا أنه يمكن أن يريد ندبية الملازمة لموضع الوقوف حال
الدعاء لا الخروج عن المشعر رأسا ، نعم في محكي المنتهى « لو ترك السعي بوادي محسر
أو أفاض بعد طلوع الشمس أو جاز وادي محسر قبل طلوعها لم يكن عليه شيء ، لأنها
أفعال مستحبة ، فلا يتبع في تركها عقوبة » وفي محكي التذكرة « لو دفع قبل الاسفار
بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لم يكن مأثوما إجماعا » ونحوه عن المنتهى أيضا ،
وفيها أيضا « وإذا أفاض من المشعر قبل طلوع الشمس فلا يجوز وادي محسر حتى تطلع
الشمس مستحبا ، وروي [١] عن الباقر عليهالسلام انه يكره الوقوف بالمشعر بعد الإفاضة ».
وهو صريح في عدم
وجوب الاستيعاب كظاهر المتن وغيره ، ولعله الأقوى للأصل وإطلاق الأدلة السالمين عن
المعارض ، وحسن معاوية السابق أو صحيحه [٢] لا دلالة فيه على ذلك ، فإن الأمر بالإفاضة حين يشرق له
ثبير وحين ترى الإبل مواضع أخفافها أعم من ذلك ، والظاهر إرادة الاسفار من الإشراق
فيه بقرينة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١.