وليس في كلامه
دلالة على عدم صحة الوقوف إذا عرض احد هذه الاعذار بعد النية كما هو المنقول في
العبارة ، ولكن ما ذكره من عدم الفرق بين النوم والإغماء والجنون غير جيد ، قلت :
قد عرفت نحو هذا الكلام في وقوف عرفة ، والتحقيق الصحة مع حصول المسمى ، والبطلان
بدونه وحينئذ فـ (الأول أشبه ) ولذا قال في الدروس هنا خامسها أي الواجبات السلامة
من الجنون والإغماء والسكر والنوم في جزء من الوقت كما مر ، والله العالم.
ومن الواجب أيضا
أن يكون الوقوف للرجل المختار بعد طلوع الفجر بلا خلاف أجده فيه ، بل في المدارك
والذخيرة وكشف اللثام وعن غيرها الإجماع عليه ، مضافا الى التأسي ، وقول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية [١] : « أصبح على طهر
بعد ما تصلي الفجر ، فقف إن شئت قريبا من الجبل ، وإن شئت حيث تبيت ، فإذا وقفت
فاحمد الله تعالى وأثن عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه ، وصل على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وليكن من قولك
: اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار ، وأوسع علي من رزقك الحلال ، وادرأ
عني شر فسقة الجن والانس ، اللهم أنت خير مطلوب اليه وخير مدعو وخير مسئول ولكل
وافد جائزة ، فاجعل جائزتي في وطئي هذا أن تقيلني عثرتي ، وتقبل معذرتي ، وان
تجاوز عن خطيئتي ، ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي ، ثم أفض حين يشرق لك ثبير وترى
الإبل مواضع أخفافها » وعن المفيد زيادة « يا أرحم الراحمين » في آخره ، والصدوق
جملا في البين ، وفي الآخر وقال : « وادع الله كثير لنفسك ولوالديك وولدك وأهلك
ومالك وإخوانك والمؤمنين والمؤمنات ، فإنه موطن شريف عظيم » ومفهوم مرسل جميل [٢] « لا بأس بأن يفيض
الرجل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١.