بعد قوله :
فالظاهر ان ما اقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر منها ، ولا ريب في خروج القنة
عما اقبل منها ، بل ربما استظهر من صحيح زرارة [١] كون الجبل من الحدود الداخلة على معنى إرادة تعداد ما في
المشعر من الجبل وغيره من قوله « الى الجبل » فيه ، بل قد يقال إن المراد بخبر
سماعة [٢] الانتهاء إليهما من غير صعود عليهما ، ولذا أتى بالى دون « على » وحينئذ فلا
يكون منافيا لما في النصوص السابقة من خروج المأزمين عن المشعر ، ولا حاجة الى
ارتكاب جواز الوقوف عليه مع خروجه للضرورة أو مطلقا مع الكراهة وبدونها كما عرفت ،
وربما يؤيد ذلك ما أخبر به المشاهدون من انه لا يمكن الصعود على قنتة هذا ، ولكن
في الرياض ان السياق وفهم الأصحاب قرينة على كون « الى » هنا بمعنى « على » فيكون
استثناء للمأزمين والجبل الى آخره ، ولا يخفى عليك ما فيه ، والله العالم.
ولو نوى الوقوف ثم
نام أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه في ظاهر كلام الأصحاب ، لأن الركن مسماه الذي
يحصل بآن يسير بعد النية ، ولذا لا يبطل حج من أفاض عمدا من قبل طلوع الشمس فضلا
عن الخارج عن التكليف ولكن في المتن قيل : لا يصح وقوفه ، ولم نعرف القائل كما
اعترف به في المدارك ، قال : نعم ذكر الشيخ في المبسوط عبارة مقتضاها انه يعتبر
الإفاقة من الجنون والإغماء في الموقفين ، ثم قال : وكذلك حكم النوم سواء ،
والاولى ان نقول يصح منه الوقوف بالموقفين وإن كان نائما لأن الغرض الكون فيه لا
الذكر ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١.