كشف اللثام حكايته
عن ظاهر الأكثر وإن كنا لم نتحققه فيجب لمضمر سماعة [١] « لا تصلهما حتى
تنتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى » وقول أحدهما عليهماالسلام في صحيح محمد بن
مسلم [٢] : « لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل » وللإجماع في الخلاف
والاحتياط ، والجميع كما ترى ، فالأولى الجمع بالفضل ، وإلا كان مقتضى دليل الشيخ
البطلان لو فعل في الوقت ، وهو خلاف المتواتر من النصوص.
وكيف كان ففي المتن
وغيره يؤخر ولو صار ربع الليل وعن الأكثر ومنهم الفاضل في محكي التحرير والتذكرة
والمنتهى وإن ذهب ثلث الليل ، بل في الأخيرين إجماع العلماء عليه ، مضافا الى صحيح
ابن مسلم السابق بل والى مضمر سماعة « وان مضى من الليل ما مضى » ولعله إليه أشار في محكي الخلاف
بما أرسله من أنه روي الى نصف الليل ، ولعل المراد تأخيرهما إلى خوف فوات وقت
الأداء بعد تنزيل الربع والثلث على الغالب ، ويقرب منه قول ابن زهرة « لا يجوز أن
يصلي العشاءان إلا في المشعر إلا أن يخاف فوتهما بخروج وقت المضطر » وان كان فيه
ما لا يخفى ، وفي كشف اللثام ولعل من اقتصر على الربع نظر الى أخبار توقيت المغرب
اليه ، وحمل الثلث على أن يكون الفراغ من العشاء عنده ، وفيه أن المصنف مما لا يرى
ذلك.
وو كيف كان فـ (ان
منعه مانع ) عن الوصول الى المشعر قبل فوات الوقت صلى في الطريق بلا خلاف ولا
إشكال.
ويستحب أيضا أن يجمع
بين المغرب والعشاء بأذان واحد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١.