responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 64

كشف اللثام حكايته عن ظاهر الأكثر وإن كنا لم نتحققه فيجب لمضمر سماعة [١] « لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى » وقول أحدهما عليهما‌السلام في صحيح محمد بن مسلم [٢] : « لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل » وللإجماع في الخلاف والاحتياط ، والجميع كما ترى ، فالأولى الجمع بالفضل ، وإلا كان مقتضى دليل الشيخ البطلان لو فعل في الوقت ، وهو خلاف المتواتر من النصوص.

وكيف كان ففي المتن وغيره يؤخر ولو صار ربع الليل وعن الأكثر ومنهم الفاضل في محكي التحرير والتذكرة والمنتهى وإن ذهب ثلث الليل ، بل في الأخيرين إجماع العلماء عليه ، مضافا الى صحيح ابن مسلم السابق بل والى‌ مضمر سماعة « وان مضى من الليل ما مضى » ولعله إليه أشار في محكي الخلاف بما أرسله من أنه روي الى نصف الليل ، ولعل المراد تأخيرهما إلى خوف فوات وقت الأداء بعد تنزيل الربع والثلث على الغالب ، ويقرب منه قول ابن زهرة « لا يجوز أن يصلي العشاءان إلا في المشعر إلا أن يخاف فوتهما بخروج وقت المضطر » وان كان فيه ما لا يخفى ، وفي كشف اللثام ولعل من اقتصر على الربع نظر الى أخبار توقيت المغرب اليه ، وحمل الثلث على أن يكون الفراغ من العشاء عنده ، وفيه أن المصنف مما لا يرى ذلك.

وو كيف كان فـ (ان منعه مانع ) عن الوصول الى المشعر قبل فوات الوقت صلى في الطريق بلا خلاف ولا إشكال.

ويستحب أيضا أن يجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست