responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 6

ما عن الشيخ وغيره من الجمع بينها وبين غيرها بالفرق بين الامام وغيره ، كما‌ قال الصادق عليه‌السلام في صحيح جميل [١] : « على الامام ان يصلي الظهر بمنى ثم يبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج » وفي صحيحه الآخر [٢] « ينبغي للإمام ان يصلي الظهر من يوم التروية بمنى ، ثم يبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج » وفي‌ صحيح معاوية [٣] : « على الامام ان يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ويصلي الظهر يوم النفر بمسجد الحرام » وأحدهما عليهما‌السلام في صحيح ابن مسلم [٤] « لا ينبغي للإمام ان يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس » وسأل ابن مسلم أيضا في الصحيح [٥] أبا جعفر عليه‌السلام « هل صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الظهر بمنى يوم التروية؟ قال : نعم والغداة بمنى يوم عرفة » بل عن الشيخ منهم في التهذيب وظاهر النهاية والمبسوط لا يجوز للإمام غير ذلك ، بل مال إليه في الحدائق لظاهر النصوص المزبورة ، ولكن حمله في المنتهى على شدة الاستحباب ، ولا بأس به ، خصوصا بعد إشعار لفظ « لا ينبغي » ونحوه به ، وبعد الإجماع على الظاهر ممن عداه على عدمه ، وأما غير الامام فقد ذكر غير واحد انه مخير ، وانه يستحب له الإحرام بعد الظهر ، ولعله لما سمعته من النصوص ، لكن في الرياض انه بعد الظهرين أحوط ، لقوة احتمال ورود الأخبار الأخيرة للتقية ، فقد نقل القول بمضمونها عن العامة ، مضافا الى اعتضاد الأول بما مر ، وبما استدل به له في المختلف بأن المسجد الحرام أفضل من غيره ، فاستحب إيقاع الفريضتين فيه ، ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه ، وكأنه أشار بالاحتياط إلى مسألة التطوع وقت الفريضة باعتبار استحباب‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست