التأسي عن المعارض
اقتضى الوجوب ولا قائل به ، والمعارض كما أسقط الوجوب أسقط الرجحان ، وفيه انه لا
تلازم ، وفي خبر محمد بن عيسى [١] المروي عن قرب الاسناد « رأيت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهماالسلام بالموقف على بغلة
رافعا يده الى السماء عن يسار والي الموسم حتى انصرف ، وكان في موقف النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وظاهر كفيه الى
السماء وهو يلوذ ساعة بعد ساعة بسبابته » ولكن مع ذلك الأولى تركه ، لما سمعته من
ظاهر الإجماع في التذكرة والأمر سهل.
ويكره الوقوف في
أعلى الجبل الذي قد عرفت ان الأرض أحب الى الكاظم عليهالسلام منه [٢] وما عساه يشعر به
خبرا سماعة [٣] من معروفية كون الوقوف في الأسفل ، وان الصعود الى الجبل
عند الضيق ، قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليهالسلام : ثم إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون؟ قال : يرتفعون إلى الجبل »
وتخلصا من شبهة التحريم المحكي عن القاضي إلا لضرورة ، بل في الدروس هو ظاهر ابن
إدريس ، والله العالم.
وكذا قد عرفت انه
يكره راكبا وقاعدا لما عرفت ، بل ربما ظهر من التذكرة الاتفاق على ذلك ، نعم قد
يستحبان باعتبار العوارض.
وكذا يكره الوقوف
بها بغير وضوء ، لخبر علي بن جعفر [٤] سأل أخاه عليهالسلام ) « عن الرجل هل يصلح له ان يقف بعرفات على غير وضوء؟ قال
:
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ١ عن محمد بن عيسى عن حماد بن عيسى قال :
رأيت. إلخ.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب ٧ حرام الحج ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ٣ و ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ١.