الصفا والمروة إلا
مع الإعياء ، ولعله لقول الصادق عليهالسلام في صحيح عبد الرحمن [١] « لا تجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد » المحمول على
الكراهة بعد قصوره عن معارضة غيره من وجوه ، منها ما قيل من اعتضاده بعموم ما دل
على جواز السعي راكبا ، فإنه ملازم للجلوس غالبا ، وهو عام لحالتي الاختيار
والاضطرار إجماعا ، واليه الإشارة في
الصحيح [٢] « عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة يجلس عليهما
قال : أو ليس هو ذا يسعى على الدواب » وهو وإن كان مورده الجلوس عليهما ولا خلاف
فيه إلا ان قوله عليهالسلام « أو ليس » الى آخره في قوة الجواب له بنعم مع تعليله بما
يعم الجلوس بينهما ، بل التعليل انسب بهذا ، بل لعله حينئذ ظاهر في جوازه بينهما
ولو لغير الاستراحة كما في السعي راكبا ، وإن كان الظاهر كراهته حينئذ لما مضى ،
كل ذلك مع بناء الاستدلال بالصحيح على إرادة بلوغ منتهى الطاقة من الجهد ، ويمكن
منعه ، والله العالم.
ويلحق بهذا الباب
مسائل : الأولى السعي ركن ، من تركه عامدا بطل حجه بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل
الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما صريحا وظاهرا مستفيض كالنصوص التي منها قول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية [٣] : « من ترك السعي
متعمدا فعليه الحج من قابل » مضافا الى قاعدة عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ،
نعم يحكى عن أبي حنيفة انه واجب غير ركن ، فإذا تركه كان عليه دم ، وعن أحمد في
رواية انه مستحب ، ولا ريب في فسادهما لما عرفت ، بل الظاهر عدم الفرق في ذلك بين
العمرة والحج ، وتحقق الترك على حسب ما سمعته في الطواف ، بل الظاهر أيضا عدم
الفرق بين تركه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ٢.