واحدا واضح الفساد
، ويجب في السعي الذهاب بالطريق المعهود ، فلو اقتحم المسجد الحرام ثم خرج من باب
آخر لم يجز ، بل في الدروس وكذا لو سلك سوق الليل ، ويجب فيه أيضا استقبال المطلوب
بوجهه ، فلو اعترض أو مشى القهقرى لم يجز كما في الدروس وغيرها ، لأنه خلاف
المعهود ، فلا يتحقق به الامتثال ، نعم لا يضر فيه الالتفات بالوجه قطعا ، كما هو
واضح.
والمستحب فيه أمور
ذكر المصنف منها أربعة الاولى ان يكون ماشيا لأنه أحمز وادخل في الخضوع ، وقد ورد [١] « ان المسعى أحب
الأراضي الى الله ، لانه تذل فيه الجبابرة » ولو كان راكبا لا لعذر جاز بلا خلاف
أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى المعتبرة المستفيضة ، منها صحيح معاوية بن عمار [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « قلت له : المرأة
تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير قال : لا بأس بذلك ، قال : وسألته عن
الرجل يفعل ذلك قال : لا بأس به ، والمشي أفضل » وصحيح ابن الحجاج [٣] المتقدم سابقا ،
وحسن الحلبي [٤] عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على الدابة
قال : نعم وعلى المحمل » الى غير ذلك من النصوص
والثاني والثالث
المشي على طرفيه أي أول السعي وآخره أو طرفي المسعى والهرولة اي الرمل ما بين
المنارة وزقاق العطارين ماشيا كان أو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ١٤ مع الاختلاف في اللفظ.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ـ ١.