responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 423

واحدا واضح الفساد ، ويجب في السعي الذهاب بالطريق المعهود ، فلو اقتحم المسجد الحرام ثم خرج من باب آخر لم يجز ، بل في الدروس وكذا لو سلك سوق الليل ، ويجب فيه أيضا استقبال المطلوب بوجهه ، فلو اعترض أو مشى القهقرى لم يجز كما في الدروس وغيرها ، لأنه خلاف المعهود ، فلا يتحقق به الامتثال ، نعم لا يضر فيه الالتفات بالوجه قطعا ، كما هو واضح.

والمستحب فيه أمور ذكر المصنف منها أربعة‌ الاولى ان يكون ماشيا لأنه أحمز وادخل في الخضوع ، وقد ورد [١] « ان المسعى أحب الأراضي الى الله ، لانه تذل فيه الجبابرة » ولو كان راكبا لا لعذر جاز بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى المعتبرة المستفيضة ، منها‌ صحيح معاوية بن عمار [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قلت له : المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير قال : لا بأس بذلك ، قال : وسألته عن الرجل يفعل ذلك قال : لا بأس به ، والمشي أفضل » وصحيح ابن الحجاج [٣] المتقدم سابقا ، وحسن الحلبي [٤] عنه عليه‌السلام أيضا « سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على الدابة قال : نعم وعلى المحمل » الى غير ذلك من النصوص‌

والثاني والثالث المشي على طرفيه أي أول السعي وآخره أو طرفي المسعى والهرولة اي الرمل ما بين المنارة وزقاق العطارين ماشيا كان أو‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ١٤ مع الاختلاف في اللفظ.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ـ ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست