responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 419

على شماله » قلت ومقتضى التشبيه المزبور الاجتزاء بالاحتساب من الصفا إذا كان قد بدأ بالمروة ثم بالصفا ولا يحتاج إلى إعادة السعي بالصفا جديدا كما صرح به بعض الناس ، وإن كان هو أحوط ، بل ربما أمكن دعوى ظهور النصوص السابقة فيه ، هذا.

وقد عرفت سابقا عدم وجوب الصعود على الصفا ، فيكفي حينئذ أن يجعل عقبه ملاصقا له ، لوجوب استيعاب المسافة التي بينه وبين المروة ، نعم قد يحتمل الاكتفاء بأحد القدمين ، ولكن الأحوط جمعهما ، ثم إذا عاد ألصق أصابعه بموضع العقب حتى يحصل الاستيعاب المزبور الذي عليه المدار في الظاهر وإلا فلا دليل على وجوب السعي منتهيا الى خصوص قدم الابتداء ، بل لعل إطلاق الأدلة يقضي بخلافه ، فإنه ليس فيها إلا السعي بينهما الذي يتحقق بذلك وبالانتهاء الى ما يحاذي الابتداء ، بل مقتضى الإطلاق المزبور نصا وفتوى عدم وجوب كون السعي بالخط المستقيم ، ضرورة صدق السعي بينهما به وبغيره ، بل نصوص [١] السعي راكبا في الرجال والنساء كالصريحة بخلافه ، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الفرد المتيقن الذي عليه العمل ، بل فيما حضرني من بعض الكتب نسبة الكيفية المزبورة أولا إليهم عليهم‌السلام ، بل فيه أنه قيل الظاهر اتفاق الأصحاب عليه وإن كنا لم نتحقق شيئا من ذلك ، نعم في الرياض « لو لا اتفاق الأصحاب في الظاهر على وجوب إلصاق العقب بالصفا والأصابع بالمروة لكان القول بعدم لزوم هذه الدقة والاكتفاء بأقل من ذلك مما يصدق معه السعي بين الصفا والمروة عرفا وعادة لا يخلو من قوة كما اختاره بعض المعاصرين ، لما ذكره من أن المفهوم من الاخبار أن الأمر أوسع من ذلك ، فإن السعي على الإبل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب السعي.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست