مقارنتها لأوله
مستداما حكمها الى آخره إن أتى به متصلا الى الآخر ، فان فصل ففي كشف اللثام
كالطواف عندي أنه يجددها ثانيا فيما بعده ، وفيه أنه لا دليل عليه ، بل إطلاق
الأدلة على خلافه ، فيكفي العود بنية إتمام العمل السابق ، بل قد يقال بكفاية
تمامه وإن غفل عن الاولى حين الشروع ثم تنبه بعد ذلك ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط
، والله العالم.
والثاني والثالث
البدأة بالصفا والختم بالمروة بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا
الى النصوص [١] المتقدم بعضها ، وما عن الحلبي والسنة فيه الابتداء بالصفا
والختم بالمروة ليس خلافا مع إرادته الوجوب بالسنة ، وما عن أبي حنيفة من جواز
الابتداء بالمروة مسبوق بالإجماع وملحوق به ، وحينئذ فلو عكس بأن بدأ بالمروة أعاد
عامدا كان أو ناسيا ، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، ول صحيح معاوية بن عمار [٢] « من بدأ بالمروة
قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة » وفي خبر الآخر [٣] عنه عليهالسلام أيضا « وإن بدأ
بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا » وسأله عليهالسلام أيضا علي بن أبي حمزة [٤] « عن رجل بدأ
بالمروة قبل الصفا قال : يعيد ، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء
أراد أن يعيد الوضوء » وفي خبر علي الصائغ [٥] قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال : يعيد ، ألا
ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه ثم يعيد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب السعي والباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٣ و ١٣ و ١٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب السعي الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب السعي الحديث ـ ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب السعي الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب السعي الحديث ـ ٥.