أفضل » وصحيحه
الآخر [١] أيضا سأله « عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال : تسعى ، وسأله عن
امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما قال : تتم سعيها » وخبر يحيى الأزرق [٢] سأل الكاظم عليهالسلام « رجل سعى بين
الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء فقال : لا بأس ،
ولو أتم مناسكه بوضوء كان أحب الي » وغير ذلك مما هو معتضد بالأصل وبالشهرة
العظيمة وغير ذلك مما لا إشكال في قصور المعارض بالنسبة إليه ، فيجب حمله على ضرب
من الكراهة ، بل صرح جماعة أيضا باستحباب الطهارة من الخبث فيه وإن كان لم يحضرني
الآن ما يشهد له سوى مناسبة التعظيم ، وكون الحكم ندبيا يكتفى في مثله بنحو ذلك.
ومنها استلام
الحجر والشرب من زمزم والصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر قال الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية [٣] : « إذا فرغت من
الركعتين فائت الحجر الأسود فقبله أو استلمه أو أشر إليه فإنه لا بد من ذلك ، وقال
: إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج الى الصفا فافعل ، وتقول حين تشرب :
اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم ، قال : وبلغنا أن رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال حين نظر الى زمزم : لو لا أن أشق على أمتي لأخذت منه ذنوبا أو ذنوبين » وقال
الصادق عليهالسلام في حسن الحلبي [٤] : « إذا فرغ الرجل من طوافه وصلى ركعتيه فليأت زمزم فليستق
ذنوبا أو ذنوبين فيشرب منه وليصب على رأسه وظهره وبطنه ، ويقول :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨٩ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ـ ٢.