وكيف كان فـ (هو )
أي طواف النساء لازم للرجال والنساء والصبيان والخصيان والخناثى بلا خلاف معتد به
أجده فيه ، بل عن المنتهى والتذكرة الإجماع عليه في الجملة ، مضافا الى صحيح ابن
يقطين وغيره كما تقدم الكلام في ذلك وغيره مفصلا عند قول المصنف : « ومواطن التحلل
ثلاثة » فلاحظ وتأمل.
( القول
في السعي )
ومقدماته عشرة :
وفي الدروس أربعة عشر ، والمستفاد من النصوص أزيد من ذلك ، نعم في كون بعضها مقدمة
له نظر ، وإنما ورد الأمر به بعد الفراغ من الطواف ، فيمكن ان يكون مستحبا برأسه ،
والأمر سهل ، فان كلها مندوبة منها الطهارة من الأحداث وفاقا للمشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا بل في
محكي المنتهى نسبته إلى علمائنا مشعرا به ، بل هي كذلك ، إذ لم يحك الخلاف فيه إلا
من العماني ، لقول الكاظم عليهالسلام في خبر ابن فضال [١] « لا يطوف ولا يسعى إلا على وضوء » وصحيح الحلبي [٢] سأل الصادق عليهالسلام « عن المرأة تطوف
بين الصفا والمروة وهي حائض قال : لا ، لان الله تعالى [٣] يقول ( إِنَّ
الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ ) » المحمولين على ضرب من الندب والكراهة ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية [٤] : « لا بأس بأن
تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف ، فان فيه صلاة ، والوضوء
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ٣.