responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 401

المسألة العاشرة من نذر أن يطوف على اربع أي يديه ورجليه قيل والقائل الشيخ في التهذيب ومحكي النهاية والمبسوط والقاضي في محكي المهذب وابن سعيد في محكي الجامع واختاره الشهيد في اللمعة ، ونسبه ثانيهما إلى الشهرة. يجب عليه طوافان لخبر السكوني [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها » وخبر أبي الجهم [٢] عنه عليه‌السلام أيضا عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام « أنه قال في امرأة نذرت أن تطوف على اربع تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها » وقيل والقائل ابن إدريس وتبعه غيره لا ينعقد النذر لانه نذر هيئة غير مشروعة ، وهل الباطل الهيئة الخاصة أو الطواف رأسا؟ وفي كشف اللثام « تحتملهما عبارة السرائر والقواعد وغيرهما ، والأول الوجه كما في المنتهى ، فعليه طواف واحد على رجليه إلا أن ينوي عند النذر أنه لا يطوف إلا على هذه الهيئة ، فيبطل رأسا » قلت : لا ريب في أن المتجه البطلان مع فرض تقيد المنذور بها وعدم مشروعية الهيئة. إذ هو كمن نذر الصلاة على هيئة غير مشروعة ، وكذا لو نذر الطواف على رجل واحدة ونحو ذلك.

وربما قيل بالأول إذا كان الناذر امرأة اقتصارا على مورد النقل وإن كنت لم أجده لمن تقدم على المصنف ، نعم في المنتهى ومع سلامة هذين الحديثين عن الطعن في السند ينبغي الاقتصار على موردهما ، وهو المرأة ، ولا يتعدى الى الرجل ، وقول ابن إدريس أنه نذر غير مشروع ممنوع ، إذ الطواف عبادة يصح نذرها ، نعم الكيفية غير مشروعة ، ولمنع انه يبطل نذر الفعل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ـ ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست