إحرام عمرة أو حج
إذا قدم الطواف ولكن الطواف صحيح لو خالف لا لكون النهي عن خارج بناء على المختار
من عدم خصوصية للبرطلة ولا للطواف ، بل هو من حيث حرمة تغطية الرأس ، نعم لو قلنا
بالحرمة من حيث لبس البرطلة في الطواف اتجه البطلان حينئذ للنهي عنه وهي عليه في
الخبر المزبور ، وبذلك يظهر لك انه لا وجه لإطلاق بعضهم عدم البطلان معللا له بأن
النهي لأمر خارج.
هذا كله مع الحرمة
للإحرام ، أما مع عدمها فيكره ذلك في الطواف للخبرين المزبورين القاصرين عن إثبات
الحرمة ، دون الكراهة التي يتسامح فيها ومقتضاهما كراهة لبسها فيه مطلقا وإن لم
يكن محرما كما في الطواف المندوب ، بل قد يستفاد من التعليل في الثاني كراهة لبسها
مطلقا ، مضافا الى الصحيح [١] « انه كره لبس البرطلة » بل قد يظهر من الثاني منهما كراهة
لبسها حول الكعبة من غير فرق بين الطواف وعدمه ، نعم بناء على ما عرفت ينبغي
مراعاة الشدة والضعف فيها ، هذا ، وقد تقدم في الصلاة ذكرها أيضا.
والمراد بها على
ما في المدارك وغيرها قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما ، وعن العين والمحيط والقاموس
« أنها المظلة الصيفية » وعن الجوالقي « انها كلمة نبطية وليست من كلام العرب »
وعن أبي حاتم عن الأصمعي « أن البربر والنبط يجعلون الظاء المعجمة طاء مهملة ،
فيقولون الناطور وهو الناظور بالمعجمة فكأنهم أرادوا ابن الظل » وعن ابن جني في سر
الصناعة « ان النبط يجعلون الظاء طاء ولهذا قالوا : البرطلة ، وانما هو ابن الظل »
وعن الأزهري « انها في قول ابن الظلة » ولكن الجميع كما ترى ، والأول هو المعروف ،
والله العالم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب أحكام الملابس ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.