بل في المدارك انه
مقطوع به في كلام الأصحاب لنفي الحرج وفحوى ما تقدم من نظائره ، وموثق سماعة بن
مهران [١] عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام « سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل ان يسعى
بين الصفا والمروة فقال لا يضره ، يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه » بعد
حمله على حال الضرورة جمعا بينه وبين غيره وفحوى صحيح أبي أيوب [٢] المتقدم سابقا عن
الصادق عليهالسلام المتضمن الرخصة في ترك طواف النساء للامرأة الحائض التي لم يقم عليها جمالها
ولا تستطيع ان تتخلف عن أصحابها ، ضرورة أولوية التقديم من الترك ، ولكن مع ذلك
كله لا ينبغي ترك الاحتياط في ذلك ولو بالاستنابة ، لأنه يحتمل عدم الجواز ، لأصول
عدم الاجزاء مع مخالفة الترتيب ، وبقائه في الذمة ، وبقائهن على الحرمة ، مع ضعف
الخبر ، واندفاع الحرج بالاستنابة ، وسكوت أكثر الأصحاب على ما في كشف اللثام ،
وقد سمعت ما عن ابن إدريس من منع تقدمه على الموقفين ، والله العالم.
المسألة الثامنة
من قدم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأ كما في النافع والقواعد وغيرهما ومحكي
النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والجامع والوسيلة ، لموثق سماعة [٣] المتقدم الذي
مقتضاه الاجزاء حتى لو تعمد التقديم وإن كان لا يتم إلا مع الجهل ، إذ العالم لا
يتصور منه التعبد والتقرب به ، ولذا قال المصنف وغيره ولو كان عامدا لم يجز أي إذا
كان عالما ، أما الجاهل فقد عرفت شمول موثق سماعة له ، مضافا الى عموم حديث رفع
ذلك عن الأمة ، وخصوص ما ورد في الحج من معذورية الجاهل حتى جعله بعض متأخري
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٥ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٥ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.