إمكان اختصاصه
بالعامة الذين لا يعرفون وجوب طواف النساء ، وإرادة المنة على المؤمنين بالنسبة
إلى نسائهم الغير العارفات ، وكون المراد أن الاتفاق على فعل طواف الوداع سبب
لتمكن الشيعة من طواف النساء ، إذ لولاه لزمتهم التقية بتركه غالبا وعلى كل حال
فلا تحل له النساء بدونه حتى العقد سواء كان المكلف به رجلا أو امرأة ، ويحرم
حينئذ عليها تمكين الزوج كما تقدم ذلك كله في أحكام الإحرام ، نعم الظاهر اختصاص
إجزاء الاستنابة بما إذا لم يكن الترك عمدا ، أما معه فالأصل يقتضي وجوب الرجوع
بنفسه كما صرح به في الدروس.
وكيف كان فـ (لو
مات ) ولم يقضه بنفسه أو بغيره قضاه وليه بنفسه أو بغيره كما في النافع ومحكي
النهاية والسرائر وجوبا بلا خلاف أجده فيه ، لما سمعته من النص ، بل ظاهر صحيح
معاوية [١] إجزاء فعل الغير عنه وإن لم يكن باستنابة من الولي ، ولا
بأس به ، لأنه من قبيل الديون ، والله العالم.
المسألة الخامسة
من طاف كان بالخيار في تأخير السعي ساعة ونحوها بل الى زمان سابق على صدق اسم الغد
بلا خلاف أجده فيه ، للأصل وصحيح ابن مسلم [٢] سأل أحدهما ( عليهماالسلام « عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟
فقال : نعم » وصحيح ابن سنان [٣] على ما في التهذيب سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن رجل يقدم
حاجا وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة أيؤخر السعي الى أن يبرد؟ فقال : لا بأس به
، وربما فعلته ، قال : وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل » ورواه في الكافي
والفقيه الى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٠ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٠ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ـ ١.