المحتمل للنقيصة
كذلك كما صرح به في المسالك وغيرها ، بل حكي عن الغنية أيضا ، لكن في المدارك «
فيه منع تأثير احتمال الزيادة كما سيجيء في مسألة الشك في النقصان » قلت : هو
مبني على مختاره ، وستعرف ضعفه ، والله العالم.
وان كان أي الشك
في النقصان كمن شك قبل الركن أنه السابع أو الثامن ، أو شك بين الستة والسبعة أو
ما دونهما اجتمع معها احتمال الثمانية فما فوقها أو لا ، كان عند الركن أو لا ،
فمتى كان كذلك استأنف في الفريضة كما في المقنع والنهاية والمبسوط والسرائر
والجامع والغنية والمهذب والجمل والعقود والتهذيب والنافع والقواعد وغيرها على ما
حكي عن بعضها ، ولذا نسبه في المدارك الى المشهور ، بل في محكي الغنية الإجماع ،
وهو الحجة بعد المعتبرة المستفيضة التي منها صحيح منصور بن حازم [١] السابق ونحوه
ومنها خبر أبي بصير [٢] سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل شك في
طواف الفريضة قال : يعيد كلما شك » ومنها
خبره [٣] الآخر قال : « قلت له رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر
ستة طاف أم سبعة أم ثمانية قال : يعيد طوافه حتى يحفظه » ومنها قول الصادق عليهالسلام في الموثق لحنان
بن سدير [٤] في من طاف فأوهم فقال : طفت أربعة أو طفت ثلاثة : « ان كان
طواف فريضة فليلق ما في يديه ويستأنف ، وان كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في
شك من الرابع أنه طاف ، فليبن على الثلاثة ، فإنه يجوز له » وخبر احمد بن عمر
المرهبي [٥] سأل أبا الحسن الثاني عليهالسلام « عن رجل شك في طوافه فلم يدر أستة طاف أم سبعة فقال : ان
كان في فريضة أعاد كل ما شك فيه ، وان كان نافلة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الطواف الحديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الطواف الحديث ١٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الطواف الحديث ١١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الطواف الحديث ٧.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الطواف الحديث ٤.