الإعادة وان لم
نجد به قائلا ، وحينئذ فلا ريب في دلالة النصوص المزبورة مضافا الى عموم قول الباقر عليهالسلام في خبر ابن مسلم [١] : « كل ما شككت
فيه مما قد مضى فامضه » والمدار في الانصراف عنه العرف ، ولعل منه ما إذا اعتقد
انه أتم الطواف وإن كان هو في المطاف ولم يفعل المنافي ، خصوصا إذا تجاوز الحجر ،
أما قبل اعتقاد الإتمام فهو غير منصرف كان عند الحجر أو بعده أو خارجا عن المطاف
أو فعل المنافي كما صرح به في كشف اللثام ، والله العالم.
وان كان الشك في
أثنائه فإن كان شكا في الزيادة على السابع قطع ولا شيء عليه بلا خلاف محقق أجده
فيه ، فان الحلبي وإن أطلق البناء على الأقل مع الشك ثم قال : وإن لم يتحصل له شيء
أعاده أي لم يتحصل أنه طاف شيئا ولو شوطا واحدا ، كقول سلار من طاف ولم يحصل كم
طاف فعليه الإعادة ، وعد ابن حمزة من بطلان الطواف الشك فيه من غير تحصيل عدد ،
إلا أن ذلك كله يمكن كونه في غير ما نحن فيه ، وإلا كان محجوجا بأصلي عدمها
والبراءة من الإعادة ، وصحيح الحلبي [٢] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أو
ثمانية فقال : أما السبعة فقد استيقن ، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين » بل
هو شامل لموضوع المسألة السابقة ، وهو الشك بعد الانصراف ، نعم لا يكون ذلك إلا
إذا كان الشك عند الركن قبل نية الانصراف ، لأنه إذا كان قبله استلزم الشك في
النقصان المقتضي لتردده بين محذورين : الإكمال المحتمل للزيادة عمدا ، والقطع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ـ ٣ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.