responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 379

الإعادة وان لم نجد به قائلا ، وحينئذ فلا ريب في دلالة النصوص المزبورة مضافا الى عموم‌ قول الباقر عليه‌السلام في خبر ابن مسلم [١] : « كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه » والمدار في الانصراف عنه العرف ، ولعل منه ما إذا اعتقد انه أتم الطواف وإن كان هو في المطاف ولم يفعل المنافي ، خصوصا إذا تجاوز الحجر ، أما قبل اعتقاد الإتمام فهو غير منصرف كان عند الحجر أو بعده أو خارجا عن المطاف أو فعل المنافي كما صرح به في كشف اللثام ، والله العالم.

وان كان الشك في أثنائه فإن كان شكا في الزيادة على السابع قطع ولا شي‌ء عليه بلا خلاف محقق أجده فيه ، فان الحلبي وإن أطلق البناء على الأقل مع الشك ثم قال : وإن لم يتحصل له شي‌ء أعاده أي لم يتحصل أنه طاف شيئا ولو شوطا واحدا ، كقول سلار من طاف ولم يحصل كم طاف فعليه الإعادة ، وعد ابن حمزة من بطلان الطواف الشك فيه من غير تحصيل عدد ، إلا أن ذلك كله يمكن كونه في غير ما نحن فيه ، وإلا كان محجوجا بأصلي عدمها والبراءة من الإعادة ، وصحيح الحلبي [٢] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أو ثمانية فقال : أما السبعة فقد استيقن ، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين » بل هو شامل لموضوع المسألة السابقة ، وهو الشك بعد الانصراف ، نعم لا يكون ذلك إلا إذا كان الشك عند الركن قبل نية الانصراف ، لأنه إذا كان قبله استلزم الشك في النقصان المقتضي لتردده بين محذورين : الإكمال المحتمل للزيادة عمدا ، والقطع‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ـ ٣ من كتاب الصلاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست