إطلاق الرواية
يقتضي جواز الاستنابة للناسي إذا لم يذكر حتى قدم بلاده مطلقا » نحو ما في كشف
اللثام « والخبر يعطي أن العود الى بلاده يكفيه عذرا ، ولكن الأصحاب اعتبروا العذر
احتياطا » قلت : لعله لأن الأصل المباشرة ، وما قيل من أن المنساق من إطلاق الخبر
المزبور ما هو الغالب من حصول التعذر أو التعسر بعد الوصول الى بلاده ، مضافا الى
فحوى ما تقدم من وجوب صلاة ركعتيه بنفسه لو نسيهما ، بل وفحوى ما تسمعه في طواف
النساء من اشتراطها بالتعذر أو التعسر إن قلنا به ، وعلى كل حال فالمراد بعدم
القدرة ما عرفت من التعذر أو التعسر ، واحتمل الشهيد إرادة استطاعة الحج ، ولا ريب
في ضعفه.
ومن شك في عدده أو
صحته وفساده بعد انصرافه منه وتمامه لم يلتفت بلا خلاف ، لأصالة الصحة وقاعدة عدم
العبرة بالشك بعد الفراغ لأنه في تلك الحال أذكر ، والحرج وصحيح ابن حازم [١] سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل طاف
الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة قال : فليعد طوافه ، قال : ففاته فقال : ما أرى
عليه شيئا » ونحوه غيره [٢] وفي بعضها [٣] « والإعادة أحب الي وأفضل » إذ الظاهر إرادة المفروض مما
فيه ، لان الشك في الأثناء يوجب الاستئناف أو إتيان شوط آخر على ما ستعرف ، ولا
قائل بعدم وجوب شيء فيه ولو مع الفوات ، إذ هو إما عن عمد أو جهل أو نسيان ، ولكل
موجب ، ولانه كترك الطواف كلا أو بعضا ، وليس فيها أنه لا شيء عليه أصلا ، فالحكم
به صريحا في الروايات بعد مراعاة الإجماع أوضح دليل على إرادة صورة الشك بعد
الانصراف ، ولا ينافي ذلك الحكم في بعضها باستحباب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١ و ١٠.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٨.