في العدم ، قال
فيه : « سألته عن رجل بدأ بالسعي بالصفا والمروة قال : يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا
ثم يستأنف السعي ، قلت : إنه فاته قال : عليه دم ، ألا ترى إذا غسلت شمالك قبل
يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك » من حيث اقتصاره على وجوب الدم مع الفوات ، فهو
حينئذ دال على عدم الإعادة عكس ما عرفت ، ولعله لذا لم يذكر الأكثر قضاء السعي ،
لكن قد يقال إن الصحيح الأول ظاهر ولو بترك الاستفصال فيه في وجوبه ، ولا ينافيه
الخبر المزبور بعد الإغماض عن سنده ، لأن غايته السكوت ، وإلا فإيجاب الدم لا
ينافي وجوبها ولعله للعقوبة على التقصير في النسيان ، بل لعل سكوته عن الأمر بها
اتكالا على إطلاق الأمر بها في الصدر والتشبيه بالوضوء الذي لا يختص بحال الاختيار
في الذيل ، وعلى كل حال فلا ريب في أن الإعادة أحوط إن لم تكن أقوى.
وحينئذ لا يحصل
التحلل بما يتوقف عليهما إلا بالإتيان بهما ، فلو عاد لاستدراكهما بعد الخروج على
وجه يستدعي وجوب الإحرام لدخول مكة لو لم يكونا عليه اكتفى بذلك للأصل وصدق
الإحرام عليه في الجملة ، والإحرام لا يقع إلا من محل ، وربما احتمل وجوبه فيقضي
الفائت قبل الإتيان بأفعال العمرة أو بعده ، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان الأول
أقوى ، كما أن الأحوط فيما لو شك في كون المتروك طواف الحج أو طواف العمرة
إعادتهما وسعيهما كما عن الفاضل والشهيد ، ويحتمل إعادة واحد عما في ذمته ، بل
لعله الأقوى للأصل وتعين المخاطب به في الواقع.
وكيف كان فلا خلاف
ولا إشكال في أنه لو تعذر العود عليه أو شق استناب فيه بل عن الخلاف والغنية
الإجماع عليه ، للحرج ، وقبول الكل لها فكذا الأبعاض ، والصحيح السابق [١] بل في المدارك «
أن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.