والروضة هنا من
الأمر بحفظ الموضع عند الاستلام ، أو الالتزام بان يثبت رجليه في الموضع ، ولا
يتقدم بهما حذرا من الزيادة في الطواف ، كالأمر بحفظ موضع القطع حيث يجوز الخروج
من الطواف ، مضافا الى إطلاقهم في غير المقام النهي عن الزيادة الذي يمكن اتكالهم
عليه هنا ، والى عدم دليل على الرجوع إلا الإطلاق الغير المعلوم انصرافه الى محل
النزاع ، وإن كان ذلك كله محل نظر أو منع وإن زاد في الاطناب به في الرياض ، والله
العالم.
ومنها ان يلتزم
الأركان كلها كما صرح به الفاضل وغيره لصحيح جميل [١] « رأيت أبا عبد
الله عليهالسلام يستلم الأركان كلها » وخبر إبراهيم بن أبي محمود [٢] « قلت للرضا عليهالسلام استلم اليماني
والشامي والعراقي والغربي قال : نعم » إلا لهما كما ترى في الاستلام الذي هو معقد
المحكي من إجماع الخلاف على استحبابه فيها اجمع نحو ما عن المنتهى من النسبة إلى
علمائنا ، فيمكن ان يكون هو المراد من الالتزام ، أو نظرا الى ما سمعته سابقا من صحيح يعقوب بن شعيب [٣] سأل الصادق عليهالسلام « عن استلام
الركن فقال : استلامه أن تلصق بطنك به ، والمسح ان تمسحه بيدك » والأمر سهل.
وآكدها الذي فيه
الحجر واليماني قال الصادق عليهالسلام في صحيح جميل [٤] « كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول ما بال هذين الركنين
يستلمان ولا يستلم هذان ، فقلت : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم استلم هذين ولم يتعرض
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ـ ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.