responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 345

وفي‌ خبر سعيد الأعرج [١] « يجزيك حيث نالت يدك » وفيه انه دال على الاجتزاء باليد مع التعذر مطلقا.

نعم عن الصدوق والمفيد والحلبي ويحيى بن سعيد والفاضل والشهيد استحباب تقبيل اليد حينئذ ، ولا بأس به ، لمناسبته للتعظيم والتبرك والتحبب ، بل‌ روي [٢] « ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يستلم الحجر بمحجن ، ويقبل المحجن ».

ولو كان أقطع استلم بموضع القطع ، لقول الصادق عليه‌السلام في خبر السكوني [٣] « ان عليا عليه‌السلام سئل كيف يستلم الأقطع ، قال : يستلم الحجر من حيث القطع ، فان كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله ».

وفاقد اليد أو التمكن من الاستلام بها وبغيرها يشير بها اليه ، بلا خلاف أجده في الأخير ، بل نسبه بعضهم الى نص الأصحاب ، ولعله لخبر محمد بن عبد الله [٤] عن الرضا عليه‌السلام « انه سئل عن الحجر ومقاتلة الناس عليه فقال : إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك » بل عن الفقيه والمقنع والجامع ويقبل اليد ، وأما فاقد اليد فليشر بالوجه أو بغيره كما هو مقتضى إطلاق المصنف وغيره ، بل نسب إلى الأكثر ، قال الصادق عليه‌السلام [٥] : « فان لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر اليه » وقال أيضا في‌ صحيح سيف التمار [٦] : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أتيت الحجر الأسود فوجدت عليه زحاما فلم ألق إلا رجلا من أصحابنا فسألته فقال :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨١ ـ من أبواب الطواف.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٥.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست