responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 344

فان لم يقدر فالله اولى بالعذر » بناء على ارادة التقبيل من الاستلام فيه ، وصحيح يعقوب [١] قال له عليه‌السلام أيضا : « اني لا أخلص إلى الحجر الأسود فقال : إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك » وصحيح معاوية [٢] أيضا قال أبو بصير لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إن أهل مكة أنكروا عليك انك لم تقبل الحجر وقد قبله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا انتهى الى الحجر يفرجون له وانا لا يفرجون لي » الى غير ذلك مما هو ظاهر في عدم الوجوب ، فما عساه يظهر من بعض الناس ـ من الميل الى ذلك ، لان الأخبار بين آمر به أو بالاستلام الذي هو أعم ، ومقيد لتركه بالعذر ، وآمر للمعذور بالاستلام باليد أو بالإشارة والإيماء ، ولا يعارض ذلك أصل البراءة ـ في غير محله ، ضرورة ظهور ذلك نفسه في عدم الوجوب ، هذا.

وفي القواعد ومحكي المبسوط والخلاف انه يستحب الاستلام بجميع البدن ولعله لأن أصله مشروع للتبرك به والتحبب اليه ، فالتعميم أولى ، لكن المراد ما يناسب التعظيم والتبرك والتحبب من الجميع ، ويمكن ان يراد به الاعتناق والالتزام ، لانه تناول له بجميع البدن وتلبس والتئام به.

وعلى كل حال فان تعذر الاستلام بالجميع فببعضه كما نص عليه الفاضل أيضا ، بل هو المحكي عن المبسوط والخلاف أيضا ، بل في الأخير منهما الإجماع عليه ، خلافا للشافعي فلم يجتز بما تيسر من بدنه ، فان تعذر إلا بيده فبيده ، قيل لما سمعته من‌ قول الصادق عليه‌السلام [٣] « فان لم تستطع ان تقبله فاستلمه بيدك » ‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١٠.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست