فان لم يقدر فالله
اولى بالعذر » بناء على ارادة التقبيل من الاستلام فيه ، وصحيح يعقوب [١] قال له عليهالسلام أيضا : « اني لا
أخلص إلى الحجر الأسود فقال : إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك » وصحيح معاوية [٢] أيضا قال أبو
بصير لأبي عبد الله عليهالسلام : « إن أهل مكة
أنكروا عليك انك لم تقبل الحجر وقد قبله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا انتهى الى الحجر يفرجون له وانا لا يفرجون لي » الى
غير ذلك مما هو ظاهر في عدم الوجوب ، فما عساه يظهر من بعض الناس ـ من الميل الى
ذلك ، لان الأخبار بين آمر به أو بالاستلام الذي هو أعم ، ومقيد لتركه بالعذر ،
وآمر للمعذور بالاستلام باليد أو بالإشارة والإيماء ، ولا يعارض ذلك أصل البراءة ـ
في غير محله ، ضرورة ظهور ذلك نفسه في عدم الوجوب ، هذا.
وفي القواعد ومحكي
المبسوط والخلاف انه يستحب الاستلام بجميع البدن ولعله لأن أصله مشروع للتبرك به
والتحبب اليه ، فالتعميم أولى ، لكن المراد ما يناسب التعظيم والتبرك والتحبب من
الجميع ، ويمكن ان يراد به الاعتناق والالتزام ، لانه تناول له بجميع البدن وتلبس
والتئام به.
وعلى كل حال فان
تعذر الاستلام بالجميع فببعضه كما نص عليه الفاضل أيضا ، بل هو المحكي عن المبسوط
والخلاف أيضا ، بل في الأخير منهما الإجماع عليه ، خلافا للشافعي فلم يجتز بما
تيسر من بدنه ، فان تعذر إلا بيده فبيده ، قيل لما سمعته من قول الصادق عليهالسلام[٣] « فان لم تستطع
ان تقبله فاستلمه بيدك »
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١١.